أو طلاقه لها ، أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة . ولا فرق
على الظاهر ( 1 )
بين كونه حال الزنا عالما بأنها ذات بعل أو
لا . كما لا فرق بين كونها حرة أو أمة ، وزوجها حرا أو
عبدا ، كبيرا أو صغيرا ، ولا بين كونها مدخولا بها من
زوجها أو لا ، ولا بين أن يكون ذلك باجراء العقد عليها
وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحة العقد ، ولا بين أن تكون
الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة . نعم لو كانت هي الزانية
وكان الواطئ مشتبها فالأقوى عدم الحرمة الأبدية ( 2 ) . ولا
شرح
على ذات البعل مع العلم إذا كان محرما فالزنا أولى ، وإذا كان الدخول
مع العقد محرما بالزنا أولى . وتبعه على ذلك غيره . لكن القطع بالأولوية
غير حاصل . فالعمدة ظهور الاجماع . وتوقف المحقق لا يدل على انتفائه ،
وإنما يدل على عدم ثبوته عنده .
وقد يستدل بما في الرضوي : " ومن زنا بذات بعل محصنا كان
أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنا بها أن يتزوج
بها لم تحل له أبدا " ( * 1 ) . لكن الرضوي غير حجة . ومجرد الموافقة
للشهرة غير جابرة . ونحوه ما عن بعض المتأخرين من أنه قال : " روي
أن من زنا بامرأة لها بعل ، أو في عدة رجعية حرمت عليه ، ولم تحل
له أبدا " .
( 1 ) لاطلاق معقد الاجماع ، كما نص على ذلك في الجواهر .
( 2 ) وفي الجواهر : " في الحرمة أبدا إشكال ، وإن كان ظاهر العبارات
عدم شموله ، لاختصاص كلامهم بالزنا ، فلا يشمل الشبهة . لكن يمكن
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 8 .