وإن كانت مصرة على ذلك . ولا يجب عليه أن يطلقها ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : إذا زنا بذات بعل دواما أو متعة
حرمت عليه أبدا ( 2 ) ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها
شرح
الحلال ( * 1 ) ، ولرواية عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) :
" قال : لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني وإن لم يقم عليها
الحد فليس عليه من إثمها شئ " ( * 2 ) . وعن المفيد وسلار : الحرمة .
وكأنه للآية الشريفة ، التي قد عرفت الاشكال في دلالتها على التحريم
ابتداء ، فضلا عن الاستدامة . أو لجملة من النصوص الدالة على حرمتها
إذا زنت قبل الدخول ، كخبر الفضل بن يونس : " سألت أبا الحسن
موسى ( ع ) عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ، قال ( ع ) :
يفرق بينهما ، وتحد الحد ، ولا صداق لها " ( * 3 ) ونحوه غيره ( * 4 ) .
لكنها أخص من المدعى . ولما لم يقل بمضمونها أحد فلا مجال للعمل بها .
( 1 ) للأصل ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه ، ولا قائل بوجوب الطلاق .
( 2 ) في كشف اللثام : " قطع به الأصحاب إلا المحقق في الشرائع " .
وعن الإنتصار . والغنية ، والحلي ، وفخر المحققين : الاجماع عليه ، وفي
الرياض : حكاية الاجماع عليه عن جماعة ، وفي الحدائق : حكايته عن
غير واحد وفي الشرائع : نسبته إلى قول مشهور ، وظاهره التوقف فيه .
وحكى ذلك عن بعض المتأخرين ، لعدم ثبوت الاجماع . وفي المسالك : عدم
تحقق الاجماع على وجه يكون حجة . ثم استدل له بالأولوية ، لأن العقد
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 6 ، 9 ، 11 ، 12 .
( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب العيوب حديث : 2 .
( * 4 ) راجع الوسائل باب : 6 ، 17 من أبواب العيوب .