تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
الوطء بالشبهة المجردة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة ( 1 ) وإن كان الواطء عالما . وأما إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان ( 2 ) ، أقواهما الثاني . وإذا كان التزويج مجردا عن الوطء فلا مهر أصلا ( 3 ) .
( مسألة 14 ) : مبدأ العدة في وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطء ( 4 ) . وأما إذا كان مع التزويج
شرح
( 1 ) إذ لو كانت عالمة كانت بغيا ، " ولا مهر لبغي " . ( 2 ) حكي أولهما عن الشيخ في المبسوط ، لأن العقد هو السبب في ثبوت المهر ، لأنه الوجه في الشبهة ، فكان كالصحيح المقتضي ضمان ما وقع عليه التراضي . وفيه : أن استحقاق المسمى إنما يكون بالعقد ، فإذا فرض بطلانه لم يكن وجه لاستحقاقه . وكونه سبب الشبهة " لا يقتضي سببية ضمان المسمى . والرضا به إنما كان مبنيا على العقد ، فإذا بطل بطل . فيتعين الضمان بمهر المثل . نظير ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ، فإنه يكون بالمثل ، لا بالمسمى . نعم في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها " ( * 1 ) . ونحوه ما في موثق سليمان بن خالد ( * 2 ) . ولا يبعد أن يكون المراد منه جنس المهر ، كما يشير إليه التعليل ، لا المسمى ، فإن التعليل لا يقتضيه . ( 3 ) للأصل مع عدم المقتضي له ، إذ هو إما العقد ، وإما الوطء ، وكلاهما منتف . ( 4 ) كما في الجواهر . لأنه السبب في العدة . وظاهر الأدلة كونها متصلة بالسبب . ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 8 . ( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 .