تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
في عدة الغير . لكنه بعيد . لانصراف أخبار التحريم المؤبد عن هذه الصورة ( 1 ) .
هذا ولو كانت العدتان لشخص واحد ، كما إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة في أثناء العدة ، فلا ينبغي الاشكال في التداخل ( 2 ) ، وإن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء ( 3 ) التعدد في هذه الصورة أيضا .
( مسألة 13 ) : لا إشكال في ثبوت مهر المثل ( 4 ) في
شرح
التزويج بها ، لأنه الظاهر من الأمر بالاعتداد ذلك ، فإن الاعتداد من المفاهيم المجملة التي أوكل الشارع معرفتها إلى بيانه في عدة الطلاق . فكما أن المعتدة عدة الطلاق لا يجوز لغير من له العدة العقد عليها ، ولا الاستمتاع بها ، كذلك المعتدة للوطئ لا يجوز لغير الواطء العقد عليها ، ولا الاستمتاع بها . ونظيره كثير من المفاهيم الشرعية التي أوكل بيانها إلى البيان الصادر في بعض الموارد ، كما أشرنا إلى ذلك في جملة من المباحث من هذا الشرح . ( 1 ) يعني : الانصراف إلى صورة سبق العدة بزوجية العاقد . لكن دعوى هذا الانصراف غير ظاهرة ، وإن وافقه عليها شيخنا الأعظم ( ره ) في رسالة النكاح . وإطلاق الفتوى يمنعه جدا ، بل إنهم تعرضوا لمدة الاستبراء ، وجعل بعضهم إلحاقها بالعدة محل إشكال ، وبعضهم لم يلحقها بها ولم يتعرضوا لعدة وطء الشبهة فليس ذلك إلا لبنائهم على العموم لها . ( 2 ) كما استوجهه في الجواهر وفاقا للفاضيلن . ( 3 ) بل الأكثر ، كما في الجواهر . ( 4 ) لأنه عوض الانتفاع بالبضع . وقد تضمنت ذلك النصوص .
مستمسك العروة — صفحة 146 | السيد محسن الحكيم