عدة الطلاق ؟ وجهان لا يبعد الجواز بناء ( 1 ) على أن الممنوع
شرح
فإذا رأته فقد انقطع " ( * 1 ) ، وفي موثقه : " سألت أبا جعفر ( ع )
عن الرجل يطلق المرأة ، فقال ( ع ) : يرثها وترثه ما دام له عليها
رجعة " ( * 2 ) ، وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " وإن
ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته " ( * 3 ) ، وفي موثق محمد بن
قيس عن أبي جعفر ( ع ) : " أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل
أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن
توفيت في عدتها ورثها " ( * 4 ) . نعم ظاهر ذيله اعتبار الوفاة في العدة .
ونحو غيره ، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " إذا طلق الرجل
امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها
رجعة ولا ميراث بينهما " ( * 5 ) . ونحوه غيره . ولا يبعد أن يكون الجمع
بينهما بحمل الثانية على كونه في مقابل الموت بعد العدة ، فإنه مقتضى
مناسبة الحكم ، كما فيما سبق .
( 1 ) قد تقدم من المصنف ( ره ) : أنه لا يجوز التزويج بذات العدة
وإن كانت عدة وطء الشبهة ، وحكي في كشف اللثام : الاتفاق على أنه
ليس لأجنبي أن ينكح امرأة في عدة شبهة . ولذا فرض في القواعد وغيرها
المسألة فيما لو كانت عدة الطلاق البائن مقدمة ، واختار عدم جواز الرجوع
إليها في عدة الطلاق بعقد جديد ، لأنه إذا لم يجز تجديد العقد في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ميراث الأزواج حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ميراث الأزواج حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ميراث الأزواج حديث : 5 .
( * 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ميراث الأزواج حديث : 8 .
( * 5 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ميراث الأزواج حديث : 10 .