تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
والمتأخرة عدة الطلاق الرجعي فهل يجوز الرجوع قبل مجئ زمان عدته ( 1 ) ؟ وهل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان
شرح
( 1 ) كما اختاره في كشف اللثام . لأن الرجعة استدامة ، وهي لا تنافي الاعتداد من الغير . وتبعه عليه في الجواهر . والأصل في ذلك ما في المبسوط ، قال : " إن مذهبنا أن له الرجعة في زمان الحمل " . قال : " لأن الرجعة تثبت بالطلاق فلم تنقطع حتى تنقضي العدة ، وهذه ما لم تضع الحمل وتكمل العدة الأولى ، فعدتها لم تنقض ، فتثبت الرجعة عليها ، وله الرجعة ما دامت حاملا ، وبعد أن تضع مدة النفاس وإلى أن تنقضي عدتها بالأقراء " . قال : " وإذا قلنا لا رجعة له عليها في حال الحمل ما دامت حاملا ، فإذا وضعت ثبت له عليها الرجعة ، وإن كانت في عدة النفاس لم تشرع في عدتها منه ، لأن عدة الأول قد انقضت ، فثبت له الرجعة وإن لم تكن معتدة منه في تلك الحال ، كحال الحيض في العدة " . وفي القواعد : " إن له الرجعة في الاكمال دون زمان الحمل " . وفي المسالك : " له الرجعة في زمان إكمالها بعد الحمل ، لا زمان الحمل ، لأنها حينئذ ليست في عدة رجعية " . أقول : العمدة في الوجهين ثبوت إطلاق يقتضي صحة الرجوع ما دامت لم تخرج من العدة وعدمه . والظاهر الأول ، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) . قال : " سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ، قال ( ع ) : هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة " ( * 1 ) وفي صحيحه الآخر عن أبي جعفر ( ع ) : " وإذا أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها " ( * 2 ) ، وفي خبره عن أبي جعفر ( ع ) : " هي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أقسام الطلاق حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أقسام الطلاق حديث : 2 .