تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وخبر يونس ( 1 ) .
شرح
ثلاثة قروء . وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، وأتمت ما بقي من عدتها ، وهو خاطب من الخطاب " ( * 1 ) . ونحوه مصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، وخبر علي بن جعفر عن أخية " ( * 2 ) . وكلها ورادة في الحامل وقد مات عنها زوجها فوضعت وتزوجت قبل تمام الأربعة أشهر وعشرة أيام ، وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في الرجل يتزوج المرأة في عدتها ( * 3 ) . ونحوه صحيح علي بن رئاب عن علي بن بشير النبال عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 4 ) . ودلالتها على وجوب الاعتداد للثاني بعد إتمام الاعتداد للأول ظاهرة . ( 1 ) أما الأول : فرواه الشيخ باسناده عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : " سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت ، فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر كم تعتد للثاني ؟ قال ( ع ) : ثلاثة قروء ، وإنما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء ، وتحل للناس كلهم . قال زرارة : وذلك أن أناسا قالوا : تعتد عدتين من كل واحد عدة ، فأبى أبو جعفر عليه السلام ( ع ) وقال : تعتد ثلاثة قروء ، وتحل للرجال " ( * 5 ) . وكأن السؤال فيه عن صورة مفارقة الزوج لها أيضا بالطلاق . وأما خبر يونس : فهو ما رواه في الكافي عن يونس عن بعض أصحابه : " في امرأة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 6 ، 20 . ( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 9 . ( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 18 . ( * 5 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 .
مستمسك العروة — صفحة 138 | السيد محسن الحكيم