تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
( مسألة 12 ) : إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع التزويج ( 1 ) أولا معه ، وعدة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما فهل تتداخل العدتان ، أو يجب التعدد ؟ قولان ، المشهور على الثاني ( 2 ) . وهو الأحوط . وإن كان الأول لا يخلو عن قوة ( 3 ) ، حملا للأخبار الدالة على التعدد ( 4 ) على التقية . بشهادة خبر زرارة ،
شرح
الفراش بناء منه على ترجيح تطبيقها على الثاني على تطبيقها على الأول ، لأن الثابت أولى من الزائل . وفيه : أن المراد بالفراش : الفراش حال الانعقاد ، ونسبته إليهما متساوية ، والاحتمال بالنسبة إلى كل منهما على السواء . لكن مرسل جميل بن صالح رواه الصدوق في الفقيه . عن جميل بن دراج ( * 1 ) . وظاهره أنه بلا إرسال . على أن الظاهر بناء الأصحاب على عدم الفصل بين الموارد . ( 1 ) يعني : التزويج الباطل ، ولذا لكان الوطء شبهة . ( 2 ) وفي الجواهر : " يمكن دعوى الاجماع عليه ، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه " . ( 3 ) كما عن الصدوق ، وابن الجنيد ، ونسب في الجواهر الميل إليه إلى جماعة من متأخري المتأخرين . ( 4 ) يريد بها صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها ، فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فقال : إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، أعتدت بما بقي عليها من عدة الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر
هامش
( * 1 ) من لا يحضره الفقيه الجزء : 3 صفحة 301 طبعة النجف الحديثة ، الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الأولاد ملحق حديث : 13 ، باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحق حديث : 14 .