تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
يمض من وطء الزوج الأول أقصى مدة الحمل لحق الولد بالأول ( 1 ) . وإن مضى من وطء الأول أقصى المدة ومن وطء الثاني ستة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني ( 2 ) . وإن مضى من الأول أقصى المدة ومن الثاني أقل من ستة أشهر فليس ملحقا بواحد منهما ( 3 ) . وإن مضى من الأول ستة فما فوق ، وكذا من الثاني ، فهل يلحق بالأول ،
شرح
( 1 ) قطعا ، كما في المسالك والجواهر . وقد صرح به الجماعة على نحو يظهر التسالم عليه . ويقتضيه مرسل جميل بن صالح ( * 1 ) عن بعض أصحابه عن أحدهما ( ع ) : " في المرأة تزوج في عدتها ، قال ( ع ) : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جمعيا ، وإذا جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول " ، وتقتضيه قاعدة الفراش ، فإن الزوج الأول حال انعقاد النطفة هو الفراش ، فيكون الولد له . ( 2 ) قطعا ، كما في المسالك والجواهر . وبلا إشكال ، كما في الرياض ، ويظهر من كلماتهم أنه لا خلاف فيه . لقاعدة الفراش ، بناء على أن الواطئ شبهة فراش ، لأن المراد به ما يقابل العاهر ، والواطئ شبهة غير عاهر . مضافا إلى مرسل جميل المتقدم . ( 3 ) بلا إشكال فيه عندهم . للعلم بانتفائه عنهما ، لتولده في خارج الحد .
هامش
( * 1 ) في هامش النسخة الخطية : " كذا ذكر في جامع الرواة والوسائل " وقد روى الحديث هكذا في الوسائل في باب : 17 من أبواب أحكام الأولاد حديث : 13 . وفي باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 14 رواه عن جميل من دون نسبته إلى أبيه . لكن نقل من الصدوق في الموضعين روايته عن جميل بن دراج .