تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
لا . ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم إلا مع الدخول بها ، من غير فرق بين ( 1 ) كونها حرة أو أمة مزوجة ، وبين الدوام والمتعة في العقد السابق واللاحق .
وأما تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوجة ، فلا يوجب الحرمة الأبدية ( 2 ) وإن كان مع الدخول والعلم .
( مسألة 10 ) : إذا تزوج امرأة عليها عدة ولم تشرع فيها - كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن عدتها من حين
شرح
ونحوه في الروضة ، وعن الإيضاح - من نفي النص فيها . وفي كشف اللثام أن مقتضى إطلاق الأخبار عموم التحريم . وفي الجواهر ، والرياض ، والحدائق ، وغيرها لم يتعرض لهذا الصحيح وكيفية الجمع بينه وبين النصوص . هذا كله في حكم الدخول مع الجهل . أما صورة عدم الدخول مع الجهل : ففي المسالك : أنه لا إشكال في الحل ، وفي الرياض : دعوى الاجماع عليه ، وفي الحدائق : " ليس فيه خلاف يعرف " . أما صورة العلم والدخول : فالظاهر أنه لا إشكال في التحريم الأبدي فيها - كما في المسالك . وفي الرياض : " لا خلاف فيه " . ونحوه كلام غيره - لأنه زنا بذات بعل ، فيدخل في المسألة الآتية . ثم إن الذي يظهر من صحيح ابن الحجاج أن جهل الزوج مانع من الحرمة الأبدية ، وإن كانت المرأة عالمة . فالبناء على الحرمة الأبدية مع علم الزوجة لا يكون إلا من طريق الأولوية التي قد عرفت الاشكال فيها ، أو بقاعدة الاشتراك ، بناء على جريانها في المقام . وسيأتي الكلام فيه في حكم التزويج حال الاحرام . ( 1 ) لاطلاق الأدلة ، مع عدم ظهور خلاف في ذلك . ( 2 ) للأصل ، بعد خروجه عن مورد النصوص .