تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
( مسألة 6 ) : إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل بها حكما أو موضوعا ، ولكن شك في أنه دخل بها حتى تحرم أبدا ، أو لا ؟ يبنى على عدم الدخول ( 1 ) . وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشك في أنها كانت عالمة أو جاهلة فإنه يبنى على عدم علمها ( 2 ) ، فلا يحكم بالحرمة الأبدية .
( مسألة 7 ) : إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة ، ولم يعلمها بعينها ، وجب عليه ترك تزويجهما ( 3 ) ولو تزوج إحداهما بطل ( 4 ) . ولكن لا يوجب الحرمة الأبدية
شرح
حجية قولها بما إذا لم يعارض أصل الصحة . ولذا ذكر في الشرائع : أنه لو راجع المطلق زوجته فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول قول الزوج . إذ الأصل صحة الرجوع . انتهى . ونحوه ما في غيرها . وفيه : أن الاحتمال المذكور خلاف الاطلاق . نعم لو كان تاريخ انقضاء العدة معلوما وتاريخ العقد مجهولا ، فأخبرت بأن العقد كان في العدة ، لم يسمع قولها ، لأنه إخبار عن العقد ، لا عن العدة . ويحتمل أن يكون وجه الاشكال في الفرض : أن قبول العقد منها إخبار منها بانتهاء العدة ، فيكون إخبارها بالعدة منافيا له . وفيه : - مع أن الفعل لا يدل على شئ من ذلك ، إلا من باب الحمل على الصحة ، وهو لا يعارض الخبر اللاحق - أنه لو سلم التعارض يكون المرجع استصحاب العدة إلى حين وقوع العقد فيبطل ، ويقتضي التحريم الأبدي مع الدخول . ( 1 ) لأصالة عدمه . ( 2 ) لأصالة عدم علمها . ( 3 ) للعلم الاجمالي ، الموجب لتنجز المعلوم ، فيجب فيه الاحتياط . ( 4 ) لأصالة عدم ترتب الأثر عليه .