( مسألة 1 ) : لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة
شبهة ( 1 ) من غير عقد ، بل ولا زنا ، إلا إذا كانت العدة
رجعية ( 2 ) ، كما سيأتي . وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم
تمامية أركانه ( 3 ) . وأما إذا كان بعقد تام الأركان وكان
فساده لتعبد شرعي - كما إذا تزوج أخت زوجته في عدتها ،
أو أمها ، أو بنتها ( 4 ) ، أو نحو ذلك مما يصدق عليه التزويج
وإن كان فاسدا شرعا - ففي كونه كالتزويج الصحيح إلا من
جهة كونه في العدة ، وعدمه ، لأن المتبادر ( 5 ) من الأخبار
التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدة ، إشكال .
شرح
عدم الاندراج في الأدلة ، والحكم مخالف للأصول ، والقياس محرم عندنا " .
( 1 ) لخروجه عن مورد النصوص ، فيبقى داخلا تحت عموم الحل .
( 2 ) فيكون من الزنا بذات العدة الرجعية ، وهو بنفسه سبب للتحريم
الأبدي ، كما سيأتي .
( 3 ) يعني : عند العرف ، فإنه حينئذ لا يصدق العقد ، فلا يكون
موضوعا لنصوص التحريم .
( 4 ) ذكر الأم غير ظاهر ، لأنها محرمة أبدا قبل أن يتحقق العقد
عليها . وكذلك الكلام في ذكر البنت إذا كان قد دخل بالأم ، فإن الربيبة
المدخول بأمها حرام أبدا ، وإن لم يتحقق العقد عليها .
( 5 ) بل هو الظاهر من الأخبار . بل في التحرير : " والظاهر أن
مراد علمائنا بالعقد في المحرم والعقد في ذات العدة إنما هو العقد الصحيح
الذي لولا المانع ترتب عليه أثره " . لكن في الجواهر : " وفيه : أن لفظ
التزويج والنكاح للأعم " . وهو - كما ترى - غير ظاهر ، ولذا لا نقول