تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
( مسألة 1 ) : لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة ( 1 ) من غير عقد ، بل ولا زنا ، إلا إذا كانت العدة رجعية ( 2 ) ، كما سيأتي . وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية أركانه ( 3 ) . وأما إذا كان بعقد تام الأركان وكان فساده لتعبد شرعي - كما إذا تزوج أخت زوجته في عدتها ، أو أمها ، أو بنتها ( 4 ) ، أو نحو ذلك مما يصدق عليه التزويج وإن كان فاسدا شرعا - ففي كونه كالتزويج الصحيح إلا من جهة كونه في العدة ، وعدمه ، لأن المتبادر ( 5 ) من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدة ، إشكال .
شرح
عدم الاندراج في الأدلة ، والحكم مخالف للأصول ، والقياس محرم عندنا " . ( 1 ) لخروجه عن مورد النصوص ، فيبقى داخلا تحت عموم الحل . ( 2 ) فيكون من الزنا بذات العدة الرجعية ، وهو بنفسه سبب للتحريم الأبدي ، كما سيأتي . ( 3 ) يعني : عند العرف ، فإنه حينئذ لا يصدق العقد ، فلا يكون موضوعا لنصوص التحريم . ( 4 ) ذكر الأم غير ظاهر ، لأنها محرمة أبدا قبل أن يتحقق العقد عليها . وكذلك الكلام في ذكر البنت إذا كان قد دخل بالأم ، فإن الربيبة المدخول بأمها حرام أبدا ، وإن لم يتحقق العقد عليها . ( 5 ) بل هو الظاهر من الأخبار . بل في التحرير : " والظاهر أن مراد علمائنا بالعقد في المحرم والعقد في ذات العدة إنما هو العقد الصحيح الذي لولا المانع ترتب عليه أثره " . لكن في الجواهر : " وفيه : أن لفظ التزويج والنكاح للأعم " . وهو - كما ترى - غير ظاهر ، ولذا لا نقول
مستمسك العروة — صفحة 122 | السيد محسن الحكيم