والمتعة ( 1 ) . كما لا فرق في الدخول بين القبل ، والدبر ( 2 ) .
ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة ( 3 ) ، فلا يوجب التزويج
فيها حرمة أبدية ، ولو مع العلم والدخول . بل لا يبعد جواز
تزويجها فيها وإن حرم الوطء قبل انقضائها ، فإن المحرم فيها
هو الوطء ( 4 ) دون سائر الاستمتاعات . وكذا لا يلحق بالتزويج
شرح
( 1 ) كما صرح به في المسالك . وجعله في الجواهر معقد الاجماع
ويقتضيه إطلاق النصوص .
( 2 ) كما صرح به في الجواهر . لاطلاق النصوص .
( 3 ) قال في القواعد : " هل وطء الأمة في الاستبراء كالوطء في
العدة ؟ إشكال " . وفي المسالك : " وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة
وجهان . وعدمها أقوى ، وقوفا على موضع النص ، واستصحابا للحل في
غيره " . وفي الجواهر : جزم بذلك لذلك . وفي كشف اللثام أنه : إنه الأقوى
لعدم التبادر إلى الفهم من العدة ، لاختصاصها باسم آخر .
( 4 ) كما هو المشهور . وعن الخلاف : الاجماع عليه . ويقتضيه
صريح جملة من النصوص ، كصحيح محمد بن إسماعيل قال : " سألت أبا
الحسن ( ع ) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها
أيجزي ذلك ، أم لا بد من استبرائها ؟ قال : يستبرؤها بحيضتين . قلت :
يحل للمشتري ملامستها ؟ قال : نعم ، ولا يقرب فرجها " ( * 1 ) ، وموثق
عمار الساباطي : " قال أبو عبد الله ( ع ) : الاستبراء على الذي يبيع الجارية
واجب إن كان يطؤها . وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا . قلت :
فيحل له أن يأتيها دون الفرج ؟ قال ( ع ) : نعم قبل أن يستبرئها " ( * 2 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 5 .