تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الوطء بالملك أو التحليل ( 1 ) . فلو كانت مزوجة فمات زوجها أو طلقها وإن كان لا يجوز لمالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها في أيام عدتها ، ولا تحليلها للغير ،
لكن لو وطأها أو حللها للغير فوطأها لم تحرم أبدا عليه ، أو على ذلك الغير ، ولو مع العلم بالحكم والموضوع .
شرح
وفي خبر عبد الله بن محمد أنه قال له أبو عبد الله ( ع ) : " لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها ، وإن صبرت فهو خير لك " ( * 1 ) . وعن المبسوط : اعتبار ترك باقي الاستمتاعات فيه أيضا . وهو صريح محكي السرائر . وليس له دليل ظاهر . نعم في خبر إبراهيم بن عبد الحميد قال : " سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلي أيطؤها قال ( ع ) : لا . قلت : فدون الفرج ، قال : لا يقربها " ( * 2 ) . وفيه - مع أنه وارد في الحبلى التي لا استبراء فيها - : أنه معارض بصحيح رفاعة قال : " سألت أبا الحسن موسى ( ع ) فقلت : اشترى الجارية . . . ( إلى أن قال ) : قلت : فإن كانت حبلى فمالي منها إذا أردت ؟ قال ( ع ) : لك ما دون الفرج " ( * 3 ) . ونحوه موثق زرارة ( * 4 ) ، وخبر أبي بصير ( * 5 ) فالمتعين حمل الرواية على الكراهة . ( 1 ) كما نص على ذلك في الجواهر ، وحكى عن الكركي : أنه استشكل فيه ولم يرجح ، ثم قال : " لكن وجه الترجيح فيه واضح . ضرورة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 4 . ( * 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 3 .