شرح
أبدا " ( * 1 ) وبعضها مطلق في نفي الحرمة الأبدية كخبر علي بن جعفر
عن أخيه ( ع ) قال : " سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها .
قال ( ع ) : يفرق بينها وبينه ، ويكون خاطبا من الخطاب " ( * 2 ) ،
وبعضها يفصل فيه في الحرمة الأبدية بين الدخول وعدمه ، كمصحح الحلبي
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع
وتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشر . فقال : إن كان دخل بها
فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، واعتدت ما بقي عليها من الأول ، واستقبلت
عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء . وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ،
واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب " ( * 3 ) .
ونحوه موثق محمد بن مسلم ( * 4 ) ، وخبر قرب الإسناد ( * 5 ) . وقريب منه
مصحح سليمان بن خالد ( * 6 ) ، وموثق أبي بصير ( * 7 ) . وبعضها يفصل
فيه بين الجهل والعلم ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ( ع )
قال : " سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 22 .
( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 19 .
( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6 .
( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 9 لكنه وارد في مطلق
المعتدة لا خصوص الحبلى . والذي ورد في خصوص الحبلى هو صحيح محمد بن مسلم وهو الحديث الثاني
المروي في الوسائل في نفس الباب . والذي سيأتي من الشارح ( قده ) التعرض له في المسألة الثانية
عشرة من هذا الفصل .
( * 5 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 20 .
( * 6 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 .
( * 7 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 8 .