تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
أبدا " ( * 1 ) وبعضها مطلق في نفي الحرمة الأبدية كخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : " سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها . قال ( ع ) : يفرق بينها وبينه ، ويكون خاطبا من الخطاب " ( * 2 ) ، وبعضها يفصل فيه في الحرمة الأبدية بين الدخول وعدمه ، كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشر . فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، واعتدت ما بقي عليها من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء . وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب " ( * 3 ) . ونحوه موثق محمد بن مسلم ( * 4 ) ، وخبر قرب الإسناد ( * 5 ) . وقريب منه مصحح سليمان بن خالد ( * 6 ) ، وموثق أبي بصير ( * 7 ) . وبعضها يفصل فيه بين الجهل والعلم ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : " سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 22 . ( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 19 . ( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6 . ( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 9 لكنه وارد في مطلق المعتدة لا خصوص الحبلى . والذي ورد في خصوص الحبلى هو صحيح محمد بن مسلم وهو الحديث الثاني المروي في الوسائل في نفس الباب . والذي سيأتي من الشارح ( قده ) التعرض له في المسألة الثانية عشرة من هذا الفصل . ( * 5 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 20 . ( * 6 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 . ( * 7 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 8 .