تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
فصل لا يجوز التزويج في عدة الغير ( 1 ) دواما أو متعة ، سواء كانت عدة الطلاق بائنة أو رجعية ، أو عدة الوفاة ، أو عدة وطء الشبهة ، حرة كانت المعتدة أو أمة .
ولو تزوجها حرمت عليه أبدا ( 2 )
شرح
فصل لا يجوز التزويج في عدة الغير ( 1 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر . واستدل عليه بقوله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) ( * 1 ) بناء على أن المراد من عزم العقدة : نفس العقدة ، لا العزم نفسه ، لظهور تحليله كما يظهر من سياق الآيات . والمراد من بلوغ الكتاب أجله : انتهاء العدة . بلا خلاف ، كما في مجمع البيان ، ولكن مورد الآية عدة الوفاة ، فالتعدي عنها لا بد أن يكون بالاجماع ( 2 ) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل الاجماع بقسميه عليه . وتدل عليه النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض ، فإن بعضها مطلق في الحرمة الأبدية ، كخبر محمد بن مسلم ، قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها . قال ( ع ) : يفرق بينهما ولا تحل له
هامش
( * 1 ) البقرة : 235 .