فصل
لا يجوز التزويج في عدة الغير ( 1 ) دواما أو متعة ، سواء
كانت عدة الطلاق بائنة أو رجعية ، أو عدة الوفاة ، أو عدة
وطء الشبهة ، حرة كانت المعتدة أو أمة .
ولو تزوجها حرمت عليه أبدا ( 2 )
شرح
فصل
لا يجوز التزويج في عدة الغير
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر .
واستدل عليه بقوله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ
الكتاب أجله ) ( * 1 ) بناء على أن المراد من عزم العقدة : نفس العقدة ،
لا العزم نفسه ، لظهور تحليله كما يظهر من سياق الآيات . والمراد من
بلوغ الكتاب أجله : انتهاء العدة . بلا خلاف ، كما في مجمع البيان ،
ولكن مورد الآية عدة الوفاة ، فالتعدي عنها لا بد أن يكون بالاجماع
( 2 ) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل الاجماع بقسميه عليه .
وتدل عليه النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض ، فإن بعضها مطلق في
الحرمة الأبدية ، كخبر محمد بن مسلم ، قال : " سألت أبا عبد الله ( ع )
عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها . قال ( ع ) : يفرق بينهما ولا تحل له
هامش
( * 1 ) البقرة : 235 .