تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
معارض بغيره ( 1 ) ، ومحمول على الكراهة . وأما إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدة حتى يجب الصبر أو لا يجب ( 2 ) .
شرح
مكانها قال ( ع ) : لا حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر ، سئل فإن طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج ؟ قال ( ع ) : لا حتى تأتي عليها عدة المطلقة " ( * 1 ) . ( 1 ) ففي خبر علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه موسى ( ع ) قال : " سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح له أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ قال ( ع ) : إذا ماتت فليتزوج متى أحب " ( * 2 ) . ( 2 ) في خبر سنان بن طريف ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : " سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ، ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها ، فقال : إن طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك " ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 6 .
مستمسك العروة — صفحة 114 | السيد محسن الحكيم