معارض بغيره ( 1 ) ، ومحمول على الكراهة . وأما إذا كان
الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدة حتى يجب
الصبر أو لا يجب ( 2 ) .
شرح
مكانها قال ( ع ) : لا حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر ، سئل فإن
طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج ؟ قال ( ع ) : لا حتى تأتي عليها عدة
المطلقة " ( * 1 ) .
( 1 ) ففي خبر علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه موسى ( ع ) قال :
" سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح له
أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ قال ( ع ) :
إذا ماتت فليتزوج متى أحب " ( * 2 ) .
( 2 ) في خبر سنان بن طريف ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال :
" سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ، ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل
بها ، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها ، فقال : إن طلق التي لم يدخل
بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك " ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 6 .