تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
عدتها ، عملا باطلاق جملة من الأخبار ( 1 ) . والأقوى المشهور . والأخبار محمولة على الكراهة ( 2 ) . هذا ولو كانت
شرح
الحرام تزويج الخمس ، ومع الطلاق تخرج المطلقة عن الزوجية ، فلا يكون إلا تزويج الأربع . نعم يعارضها إطلاق النصوص المتقدمة وغيرها المتضمنة أنه لا يجوز تزويج الخامسة بعد طلاق أحد الأربع إلا بعد خروجها عن العدة ، الذي لا فرق فيه بين الرجعي وغيره . ولذلك قال في كشف اللثام : " وظاهر التهذيب الحرمة قبل الانقضاء وهو ظاهر الأخبار " . ( 1 ) إشارة إلى ما تقدم في كشف اللثام . وظاهر المتن التوقف من نسبة القول بالتحريم إلى قائل . ( 2 ) عند المشهور . وفي المسالك : " في الحمل نظر من حيث عدم المعارض " . وفي الجواهر جعل ما في حسنة الحلبي المتقدمة قرينة على تقييد النصوص بالرجعي . ولكنه غير ظاهر . وكذا ما في الجواهر أيضا من أن في النصوص ما يتضمن أنه لا يجوز له تزويج الخامسة حتى يعتد هو مثل عدة المطلقة ، وما يتضمن من أنه إذا ماتت إحدى الأربع لم يجز له أن يتزوج حتى يعتد أربعة أشهر وعشرا ، بل فيه أنه يعتد وإن كانت متعة . كما سيأتي بعضها . لكن قرينية ذلك غير ظاهرة ، فإن ثبوت الاعتداد على وجه الاستحباب في بعض الموارد لا يقتضي مقايسة غيره عليه ، وإلا كان اللازم الحمل على الاستحباب حتى في الطلاق الرجعي . وبالجملة : إطلاق النصوص يقتضي عدم الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن ، ولا قرينة على تقييدها بالرجعي . ووحدة السياق في موثق عمار الآتي لا تكون قرينة على التصرف فيه فضلا عن غيره فإن قلت : المنع عن تزويج الخامسة بعد طلاق إحدى الأربع إنما هو من باب حرمة الجمع بين الخمس . فإذا كان الطلاق بائنا لا جمع .