العصمة بينه وبينها ( 1 ) . وربما قيل بوجوب الصبر إلى انقضاء
شرح
بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها . . " ( * 1 ) ، وموثق علي بن أبي حمزة .
قال : " سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق
إحداهن ، أيتزوج مكانها أخرى ؟ قال ( ع ) : لا حتى تنقضي عدتها " ( * 2 ) ،
ومصحح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا جمع الرجل
أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت ،
وقال : لا يجمع ماءه في خمس " ( * 3 ) . ونحوها غيرها .
( 1 ) هذا التعليل مذكور في كلام جماعة ، وإجماله كاشكاله ظاهر ،
إذ المراد منه إن كان ارتفاع الزوجية ، فهو حاصل في الطلاق الرجعي ،
ولا يجوز التزويج معه . وإن كان ارتفاع جميع العلائق ، فهو غير حاصل
في البائن ، كما يشهد به عدم جواز تزويجها . نعم هو مذكور في حسنة
الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " في رجل طلق امرأته ، أو اختلعت منه ،
أو بانت ، أله أن يتزوج أختها ؟ فقال ( ع ) : إذا برئت عصمتها فلم
يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها " ( * 4 ) . ونحوها صحيحة
أبي بصير ( * 5 ) ، وخبر الكناني ( * 6 ) . وقد فسر بأن لا يكون له عليها
رجعة . لكن موردها الجمع بين الأختين ، واستفادة ما نحن فيه منها لا تخلو
من تأمل . وأولى منه في الدلالة القواعد العامة المقتضية للجواز ، لأن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 48 من أبواب العدد حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 48 من أبواب العدد حديث : 1 .
( * 6 ) الوسائل باب : 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 .