ولو أعتقت أمة أو أمتان فإن اختارت الفسخ - حيث أن العتق
موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء - فهو ( 1 ) ، وإن اختارت
البقاء يكون الزوج مخيرا . والأحوط اختياره للقرعة كما في
الصورة الأولى .
( مسألة 3 ) : إذا كان عنده أربع وشك في أن الجميع
بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهن بعقد الانقطاع
ففي جواز نكاح الخامسة دواما إشكال ( 2 )
شرح
الناس . فالبناء على اختصاصها بمورد تزاحم حقوق الناس متعين .
ومن ذلك يظهر الاشكال في جريانها في المسألة لأنه إذا كان مقتضى
القاعدة البطلان لا حقوق لها ، ولا تزاحم ، فلا يكون المورد من المشكل .
فلاحظ ، وكذا الحكم لو عقد الوكيلان عن امرأة واقترن العقدان .
( 1 ) يعني ، تتعين هي للخروج عن الزوجية ، ويتعين غيرها للبقاء
عليها . ويشكل بأن أدلة التخيير مطلقة ، وانصرافها إلى صورة بقاء الجميع
على الزوجية غير ظاهر .
( 2 ) للاشكال في أن الزوجية المنقطعة هي الزوجية الدائمة ،
والاختلاف بينهما في الدوام والانقطاع . أو أنها غيرها . الذي ذكره في
الجواهر : الأول . واستدل له بظهور بعض النصوص فيه . ولأن شرط
الأجل في المتعة على جهة الشرطية الخارجة عن معنى النكاح ، فمع عدم
ذكر الشرط لا أثر له ، بناء على أن الشرط المقدر لا يجري عليه حكم الشرط
المذكور ، فقصد النكاح حينئذ بحاله . وأورد عليه شيخنا الأعظم ( ره )
بأن الذي يظهر من النصوص والفتاوى أن الدائم والمنقطع حقيقتان مختلفتان ،
وليس الفرق بينهما من قبيل الفرق بين المطلق والمشروط كما يشهد به تعبير