تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ولو أعتقت أمة أو أمتان فإن اختارت الفسخ - حيث أن العتق موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء - فهو ( 1 ) ، وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيرا . والأحوط اختياره للقرعة كما في الصورة الأولى .
( مسألة 3 ) : إذا كان عنده أربع وشك في أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهن بعقد الانقطاع ففي جواز نكاح الخامسة دواما إشكال ( 2 )
شرح
الناس . فالبناء على اختصاصها بمورد تزاحم حقوق الناس متعين . ومن ذلك يظهر الاشكال في جريانها في المسألة لأنه إذا كان مقتضى القاعدة البطلان لا حقوق لها ، ولا تزاحم ، فلا يكون المورد من المشكل . فلاحظ ، وكذا الحكم لو عقد الوكيلان عن امرأة واقترن العقدان . ( 1 ) يعني ، تتعين هي للخروج عن الزوجية ، ويتعين غيرها للبقاء عليها . ويشكل بأن أدلة التخيير مطلقة ، وانصرافها إلى صورة بقاء الجميع على الزوجية غير ظاهر . ( 2 ) للاشكال في أن الزوجية المنقطعة هي الزوجية الدائمة ، والاختلاف بينهما في الدوام والانقطاع . أو أنها غيرها . الذي ذكره في الجواهر : الأول . واستدل له بظهور بعض النصوص فيه . ولأن شرط الأجل في المتعة على جهة الشرطية الخارجة عن معنى النكاح ، فمع عدم ذكر الشرط لا أثر له ، بناء على أن الشرط المقدر لا يجري عليه حكم الشرط المذكور ، فقصد النكاح حينئذ بحاله . وأورد عليه شيخنا الأعظم ( ره ) بأن الذي يظهر من النصوص والفتاوى أن الدائم والمنقطع حقيقتان مختلفتان ، وليس الفرق بينهما من قبيل الفرق بين المطلق والمشروط كما يشهد به تعبير