تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
لاطلاق أدلتها من الآية ، والرواية . أقول : المراد من الآية قوله تعالى في سورة آل عمران : ( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ، وما كنت لديهم إذ يختصمون ) ( * 1 ) ، أو قوله تعالى في سورة الصفات : ( فساهم فكان من المدحضين ) ( * 2 ) . وأما الرواية : فمنها رواية محمد بن حكيم قال : " سألت أبا الحسن ( ع ) عن شئ ، فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة . قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب ، قال ( ع ) : كلما حكم الله به فليس بمخطئ " ( * 3 ) ، وعن دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين ( ع ) وأبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله ( ع ) : إنهم أوجبوا القرعة فيما أشكل ( * 4 ) ، وقال أبو عبد الله ( ع ) : " وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة ؟ ! أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره ؟ . . . " ( * 5 ) ، وخبر عبد الرحيم المروي في كتاب الإختصاص للمفيد ( ره ) : " سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : إن عليا ( ع ) كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب ولا سنة رجم فيه ، يعني : ساهم فأصاب ، ثم قال : يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات " ( * 6 ) * - وقريب منه خبره الآخر ( * 7 ) - . وصحيح محمد بن مسلم قال : " سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، قال ( ع ) : كان علي ( ع ) يسهم بينهم " ( * 8 ) ، وصحيح
هامش
( * 1 ) الآية : 44 . ( * 2 ) الآية : 141 . ( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب كيفية القضاء حديث : 11 . ( * 4 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب كيفية القضاء حديث : 1 . ( * 5 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب كيفية القضاء حديث : 2 . ( * 6 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب كيفية القضاء حديث : 14 . ( * 7 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب كيفية القضاء ملحق حديث : 14 . ( * 8 ) الوسائل باب : 13 من أبواب كيفية القضاء حديث : 16 .