تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
حال الزرع الموجود كما مر من كونه لمالك البذر ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بعلاج - من حفر ساقية أو بئر أو نحو ذلك - فإن كان الزارع عالما بالحال صح ولزم ( 2 ) ، وإن كان جاهلا كان له خيار الفسخ ( 3 ) . وكذا لو كان الماء مستوليا عليها وأمكن قطعه عنها ( 4 ) . وأما لو لم يمكن التحصيل في الصورة الأولى أو القطع في الثانية كان باطلا ( 5 ) سواء كان
شرح
وقال بعض تجوز المطالبة بالأرش في شرط البكارة وشرط الختان ، وهو إن ثبت فغير ما نحن فيه . ثم على تقدير المطالبة بحق الشرط كيف تحقق أن غرامته تكون بالضمان على أحد الوجوه السابقة . وكان الأولى للمصنف أن يدعي بأنه يجوز للمشروط له المطالبة بشرطه وضمانه على المشروط عليه بقيمته ، لأنه فوته على مالكه ، فإنه أبعد عن الاشكال . وإن كان هو أيضا محل اشكال ، فإن الشروط الايجابية من قبيل الأعمال ، وهي غير مضمونة ، كما عرفت في المسألة السابعة . ( 1 ) يشكل ما ذكره : بأنه مخالف لمقتضى العقد الذي لم يفسخ ، فإن مقتضاه كون الحاصل بينهما ، فما الذي دعا إلى مخالفة مقتضى العقد ؟ والمتحصل مما ذكرناه : أنه إن فسخ وكان البذر للمالك كان الزرع له وعليه أجرة العمل للزارع وإن كان البذر للزارع كان الزرع له وعليه أجرة المثل للمالك . ( 2 ) كما يقتضيه إطلاق الأدلة . ( 3 ) لما في ذلك من الضرر عليه . ( 4 ) إذ لا فرق بين الابتداء والاستدامة . ( 5 ) لما عرفت في الشرط السابع من شرائط المزارعة .