تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
البلوغ - بلا أجرة ، أو معها - إن مضت المدة قبله لا يبعد صحته ( 1 ) ووجوب الابقاء عليه .
( مسألة 7 ) : لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه حتى انقضت المدة ، ففي ضمانه أجرة المثل للأرض - كما أنه يستقر عليه المسمى في الإجارة - أو عدم ضمانه أصلا غاية الأمر كونه آثما بترك تحصيل الحاصل ، أو التفصيل بين ما إذا تركه اختيارا فيضمن أو معذورا فلا ، أو ضمانه ما يعادل الحصة المسماة من الثلث أو النصف أو غيرها بحسب التخمين في تلك السنة ، أو ضمانه بمقدار تلك الحصة من منفعة الأرض - من نصف أو ثلث - ومن قيمة عمل الزارع ، أو الفرق بين ما إذا اطلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارك
شرح
( 1 ) قال في الشرائع : " لو شرط في العقد تأخيره إن بقي بعد المدة المشروطة بطل العقد على القول باشتراط تقرير المدة " . وفي المسالك : " وجه البطلان على القول المذكور أن المدة تصير في الحقيقة هي المجموع من المذكور وما بعده إلى أن يدرك الزرع ، وهي مجهولة ، فيبطل العقد للاخلال بالشرط . وعلى تقدير عدم جهالة الجملة فالمدة المشروطة مجهولة وشرطها في ضمن العقد من جملة العوض ، فإذا تضمن جهالة بطل العقد . . . ( إلى أن قال ) : ويحتمل على هذا القول صحة الشرط المذكور ، لأن المدة مضبوطة ، وما تضمنه الشرط بمنزلة التابع ، ذكر احتياطا لأجل الحاجة وجهالة التابع غير مضرة " . لكن في الجواهر : " فيه ما لا يخفى " وكأنه لعدم الفرق في قدح الجهالة بين التابع والمتبوع . وفيه : أن عموم دليل المنع للأمرين غير ظاهر ، إذ بناء على اعتبار تعيين المدة فالدليل عليه