إلا بالتقايل ( 1 ) أو الفسخ بخيار الشرط ( 2 ) أو بخيار الاشتراط ( 3 )
أي : تخلف بعض الشروط المشترطة على أحدهما . وتبطل
أيضا بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع ( 4 ) لفقد الماء أو
استيلائه أو نحو ذلك .
ولا تبطل بموت أحدهما ( 5 ) ، فيقوم وارث الميت منهما مقامه ( 6 ) .
شرح
الجواهر : " بلا خلاف ، بل لعل الاجماع بقسميه عليه " وعن الكفاية :
كأنه إجماع " . ويقتضيه ما دل على اللزوم في عامة العقود .
( 1 ) لما دل على مشروعية الإقالة في عامة العقود اللازمة . وعن
الرياض : الظاهر أنه لا خلاف في البطلان بالتقايل ، ونحوه عن غيره .
( 2 ) لما دل على صحة اشتراط الخيار في عامة العقود اللازمة ، لعموم
صحة الشروط .
( 3 ) فإن فوات الشرط يوجب الخيار ، إما لأنه من الأحكام العرفية
الممضاة لدى الشارع المقدس ، أو لأن لازم اشتراط الشرط اشتراط الخيار
عند فقده . هذا وقد اقتصر المصنف في الخيار على السببين المذكورين مع
أن الخيار قد يكون بالغبن ، بناء على عموم دليله لجميع المعاوضات المالية
وقد أثبته المصنف وغيره في الإجارة ، ولا فرق بينها وبين المقام . نعم
لو كان دليله الاجماع اختص بالبيع ، لاختصاص الاجماع به ، وحينئذ لا
يشمل الإجارة ولا المقام ، فالتفكيك بين الإجارة والمقام غير ظاهر ، إذ
المقام إما من قبيل إجارة الأرض ، أو إجارة الأجير العامل ، أو إجارتهما .
( 4 ) كما صرح به غير واحد ، لما تقدم في الشرط السابع .
( 5 ) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما ، وفي جامع المقاصد : " لا
نعرف خلافا في أن المزارعة لا تبطل بموت أحد المتعاقدين . " ويقتضيه الأصل .
( 6 ) كما نص على ذلك في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما .