تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
يكون لك أو لي شئ من حاصلها " بطل ( 1 ) .
السادس : تعيين المدة ( 2 ) بالأشهر والسنين ، فلو أطلق بطل . نعم لو عين المزروع ، أو مبدأ الشروع في الزرع لا يبعد صحته إذا لم يستلزم غررا . بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضا إذا كانت الأرض مما لا يزرع في السنة إلا مرة ،
شرح
( 1 ) إجماعا ، كما عن التذكرة . ويشهد له النصوص التي منها المصحح المتقدم . ( 2 ) كما صرح به في كلماتهم ، بل عن التذكرة : الاجماع على أنه لا يجوز مع جهالة المدة ، وفي الجواهر : " بلا خلاف معتد به ، بل لعل الاجماع عليه " . ولم يظهر عليه دليل ، فإن ما دل على النهي عن بيع الغرر لا يشمل المقام . وما دل على نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر ( * 1 ) غير ثابت . وما في الشرائع من الاستدلال عليه بأنه عقد لازم فهو كالإجارة " فيشترط فيه تعيين المدة ، دفعا للغرر - وإليه يرجع ما في المسالك من الاستدلال عليه : بأن مقتضى العقد اللازم ضبط أجله ، وكذا ما في الجواهر من الاستدلال : بأن المزارعة أشبه بالإجارة - كما ترى لا يرجع إلى دليل ، ومثلها الاستدلال بخبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ( ع ) : " سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها ، فأي وجوه القبالة أحل ؟ قال : يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج " ( * 2 ) . ونحوه غيره . فإن الظاهر من القبالة غير المزارعة نعم يستفاد من مجموع كلماتهم أنه لا بد من تعيين المدة في الجملة بحيث لا يؤدي إلى الغرر ، فإن تم اجماعا - كما هو الظاهر - فهو المعتمد
هامش
( * 1 ) تقدم التعرض لمصادر الحديث المذكور في الجزء الثاني عشر صفحة : 246 من هذه الطبعة ( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 5
مستمسك العروة — صفحة 56 | السيد محسن الحكيم