السابع : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج
فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها ، أو كان يستولي عليها
الماء قبل أوان ادراك الحاصل أو نحو ذلك ، أو لم يكن هناك
ماء للزراعة ولم يمكن تحصيله ولو بمثل حفر البئر أو نحو
ذلك ولم يمكن الاكتفاء بالغيث ، بطل ( 1 ) .
الثامن : تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما مع
اختلاف الأغراض فيه ، فمع عدمه يبطل ( 2 ) إلا أن يكون
هناك انصراف يوجب التعيين ، أو كان مرادهما التعميم ( 3 )
وحينئذ فيتخير الزارع بين أنواعه .
التاسع : تعيين الأرض ومقدارها ، فلو لم يعينها بأنها
هذه القطعة أو تلك القطعة ، أو من هذه المزرعة أو تلك ،
شرح
من ظهور الاجماع . ( الثالث ) : اندفاع الغرر بتعيين المزروع وأوان الزرع
أو نحو ذلك ، بلا حاجة إلى تعيين المدة . ( الرابع ) : أن تعيين المدة غير
جائز ، إما لأنه مفوت للمقصود ، أو أنه عبث ولغو ، فلا يكون له أثر .
( 1 ) لأن امتناع الموضوع يوجب امتناع المضمون . مع أن الحكم
إجماعي ظاهرا ، وإن كان البطلان أوضح من أن يستدل عليه بالاجماع .
( 2 ) الظاهر من العبارة البطلان حتى مع إرادة التعميم . لكن ينافيه
ما سيأتي من الصحة حينئذ فيختص البطلان - على هذا - بما إذا كان
المراد من الزرع المردد . وحينئذ فالبطلان ظاهر الوجه ، لأن المردد لا
خارجية له ، كي يكون موضوعا للأحكام . على أنه فرض نادر . ولأجل
ذلك لم يتعرض الجماعة لذكر هذا الشرط بهذا المعنى .
( 3 ) يعني : المفهوم الجامع بين الأفراد . لكن لا يخفي إن إرادة