مقيدا . ولكل منهما أجرة مثل عمله ( 1 ) بالنسبة إلى حصة
الآخر إذا كان العمل منهما ، وإن كان من أحدهما فله أجرة
مثل عمله .
( مسألة 13 ) : إذا اشترى أحدهما متاعا وادعى أنه
شرح
أن الشركة العقدية نفس الإذن بالتصرف ، والشرط إن فرض فهو قيد
للإذن ومقوم لها لأن الإذن بالتصرف أخذت مقيدة بالتفاوت ، نظير
الإباحة ، فمع انتفاء القيد تنتفي الإذن . هذا مضافا إلى أن المبطلات المذكورة
إنما تبطل الشركة لأنها تبطل الإذن فلا تصح الإذن معها ، كما هو ظاهر ،
وقد سبق منه أنه لا يجوز التصرف . نعم لو فرض بطلان الشركة بمبطل
غير الأمور المذكورة أمكن القول ببقاء الإذن ، كما تقدم ذلك في المضاربة .
لكن ظاهر كلام المصنف ( ره ) الحكم في المبطلات المذكورة . ويحتمل
بعيدا أن يكون المراد أن المعاملات الواقعة قبل البطلان صحيحة . لكن
صحتها حينئذ من جهة صحة الشركة ، لا لكفاية الإذن مع بطلان الشركة
كما ذكر . وأيضا بناء على ذلك لا تختص الصحة بالمعاملات الواقعة قبل
البطلان ، بل يشمل حتى المعاملات الواقعة بعد البطلان ، لأن البطلان
لا يوجب ارتفاع الإذن .
( 1 ) الذي يظهر من العبارة أن ذلك من أحكام البطلان ، يعني إذا
بطلت الشركة استحق العامل أجرة عمله بالنسبة إلى حصة شريكه ،
لاستيفائه العمل فيضمن بالاستيفاء . لكن يختص ذلك بما إذا فرض للعامل
أجرة ، أما إذا لم يفرض له أجرة فقاعدة : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن
بفاسده ، تقتضي عدم الضمان .
هذا والمصنف لم يتعرض في الشركة الصحيحة لاستحقاق الأجرة
وعدمه ، وكان المناسب ذلك ، بل الظاهر من قوله في المسألة الخامسة :