( مسألة 10 ) : لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة
أو التفريط في الحفظ فأنكر عليه الحلف مع عدم البينة ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : إذا ادعى العامل التلف قبل قوله مع
اليمين لأنه أمين ( 2 ) .
( مسألة 12 ) : تبطل الشركة بالموت ( 3 ) ، والجنون
والاغماء ، والحجر بالفلس أو السفه ، بمعنى : أنه لا يجوز للآخر
شرح
اقتضائيا ، فيكون الشرط مخالفا للكتاب . لكن بناء على هذا لا يصح وإن
كان في عقد لازم . نعم لو كان المستند الاجماع على بطلان الشرط أمكن
اختصاص الاجماع بصورة الشرط في ضمن العقد ، فلا يشمل غيره . لكن
ثبوت الاجماع غير ظاهر . فالتحقيق أن الوجه فيه أن الشركة التجارية
ليست إلا إيقاع الإذن من الشركاء ، والإذن لا يقبل اللزوم ضرورة ،
فيجوز للآذن العدول عن إذنه ما لم يكن سبب ملزم .
( 1 ) لأنه أمين ، وليس على الأمين إلا اليمين ، كما سبق أنه مفاد النصوص
( 2 ) يعني : وليس على الأمين إلا اليمين . ولا فرق بين أن يكون
التلف المدعى بسبب ظاهر أو خفي - كما نص على ذلك في الشرائع
وغيرها - لاطلاق الأدلة ، خلافا لبعض العامة .
( 3 ) كما نص على ذلك في الشرائع والقواعد وغيرهما من كتب
القدماء والمتأخرين . ويظهر منهم الاجماع عليه ، بل عن الغنية : الاجماع
صريحا ، وعن التذكرة : انفساخها بالاغماء والحجر والسفه ، وعن التحرير
وجامع المقاصد والمسالك : انفساخها بالفلس . والوجه في الحكم في الموت
ظاهر ، لانتقال المال إلى الوارث فلا يجوز التصرف بغير إذنه . وكذا
في الفلس ، لكون الأموال تحت سلطان الحاكم الشرعي ، فلا يجوز التصرف
بغير إذنه . أما في غيرهما فغير ظاهر ، لولا ظهور الاجماع ، وكما أن الإذن