( مسألة 6 ) : يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : يجوز الدور في الحوالة ( 2 ) . وكذا يجوز
الترامي ( 3 ) بتعدد المحال عليه واتحاد المحتال ( 4 ) ، أو بتعدد
المحتال واتحاد المحال عليه ( 5 ) .
( مسألة 8 ) : لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت
ذمته ( 6 ) .
شرح
( 1 ) بلا إشكال ظاهر ، عملا بعموم نفوذ الشروط وصحتها . قال
في الجواهر : " وقد تقدم في الضمان ما لا يخفى عليك جريانه في المقام
كغيرة ، من أحكام الأجل واشتراط الخيار وغير ذلك " .
( 2 ) كما ذكره في التذكرة وغيرها . وفي الجواهر : " بل لم نجد
خلافا هنا وإن سمعته في الضمان " . ويقتضيه عموم الأدلة في البابين .
والمراد به : أن يحيل المحال عليه في بعض المراتب على المحيل الأول ،
فيرجع المحتال منه أولا عليه بعد ذلك .
( 3 ) كما نص عليه في الشرائع والقواعد وغيرهما . والظاهر أنه لا
اشكال فيه كما يظهر ذلك من ذكرهم له مرسلين له إرسال المسلمات .
ويقتضيه عموم الأدلة .
( 4 ) كما إذا أحال زيد بكرا على عمرو ، فأحاله عمرو على خالد ،
فأحاله خالد على الوليد ، فأحاله الوليد على عبد الملك ، فإن المحتال واحد
وهو بكر ، والمحال عليه عمرو ثم خالد ثم الوليد . . .
( 5 ) كما إذا أحال بكر في المثال السابق خالدا على عمرو ، فأحال خالد
الوليد على عمرو ، فأحال الوليد عبد الملك على عمرو .
( 6 ) هذا مما لا إشكال فيه ، ضرورة جواز التبرع عن الغير في وفاء
دينه وعدم اعتبار المباشرة فيه عرفا . ويقتضيه ما دل على جواز وفاء