تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
( مسألة 6 ) : يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : يجوز الدور في الحوالة ( 2 ) . وكذا يجوز الترامي ( 3 ) بتعدد المحال عليه واتحاد المحتال ( 4 ) ، أو بتعدد المحتال واتحاد المحال عليه ( 5 ) .
( مسألة 8 ) : لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته ( 6 ) .
شرح
( 1 ) بلا إشكال ظاهر ، عملا بعموم نفوذ الشروط وصحتها . قال في الجواهر : " وقد تقدم في الضمان ما لا يخفى عليك جريانه في المقام كغيرة ، من أحكام الأجل واشتراط الخيار وغير ذلك " . ( 2 ) كما ذكره في التذكرة وغيرها . وفي الجواهر : " بل لم نجد خلافا هنا وإن سمعته في الضمان " . ويقتضيه عموم الأدلة في البابين . والمراد به : أن يحيل المحال عليه في بعض المراتب على المحيل الأول ، فيرجع المحتال منه أولا عليه بعد ذلك . ( 3 ) كما نص عليه في الشرائع والقواعد وغيرهما . والظاهر أنه لا اشكال فيه كما يظهر ذلك من ذكرهم له مرسلين له إرسال المسلمات . ويقتضيه عموم الأدلة . ( 4 ) كما إذا أحال زيد بكرا على عمرو ، فأحاله عمرو على خالد ، فأحاله خالد على الوليد ، فأحاله الوليد على عبد الملك ، فإن المحتال واحد وهو بكر ، والمحال عليه عمرو ثم خالد ثم الوليد . . . ( 5 ) كما إذا أحال بكر في المثال السابق خالدا على عمرو ، فأحال خالد الوليد على عمرو ، فأحال الوليد عبد الملك على عمرو . ( 6 ) هذا مما لا إشكال فيه ، ضرورة جواز التبرع عن الغير في وفاء دينه وعدم اعتبار المباشرة فيه عرفا . ويقتضيه ما دل على جواز وفاء