تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
والمناط الاعسار واليسار حال الحوالة ( 1 ) وتماميتها . ولا يعتبر الفور في جواز الفسخ ( 2 ) . ومع إمكان الاقتراض والبناء عليه يسقط الخيار ، للانصراف على إشكال ( 3 ) .
شرح
مقام الثبوت ، فلا يعتبر أن يكون في مقام الاثبات . ( 1 ) كما يقتضيه ظاهر قوله ( ع ) في رواية أبي أيوب : " قد أفلس قبل ذلك " ، وما في رواية عقبة ( * 4 ) من المنع من الرجوع على المحيل إذا تغير حال الصيرفي بعد التحويل . نعم ظاهر رواية أبي أيوب اعتبار الافلاس قبل الحوالة . لكن من المعلوم أن المراد به حال الحوالة ، والتعبير بذلك مبني على الغالب ، لندرة المقارنة بينهما حدوثا . ( 2 ) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى . وفي الجواهر : " وهل هو على الفور أو التراخي ؟ وجهان ، أقواهما الثاني ، للاطلاق وغيره " . وكأنه يريد من غير الاطلاق الاستصحاب . لكن يشكل بناء على أن المرجع في المقام عموم اللزوم ، لا استصحاب الجواز . فلاحظ . وعن الحواشي : إذا قلنا بالخيار في نظير المسألة الآتية فهو على الفور . ولم يتضح وجهه في قبال ما عرفت . اللهم إلا أن يتأمل في الاطلاق . وهو كما ترى . ( 3 ) المفروض في كلامهم صورة ما إذا تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر . وعن جامع المقاصد والمسالك والروضة والكفاية والرياض : ثبوت الخيار ، للاطلاق . وفي القواعد : إنه فيه اشكال ، وكذا عن التذكرة والحواشي . وعن الإيضاح : أن التحقيق أنه يبنى على أن علل الشرع معرفات أو علل حقيقية ، وعلى الثاني فالباقي مستغن عن المؤثر أو محتاج . يعني : فعلى الأولين يثبت الخيار ، وعلى الأخير ينتفي . وفي الجواهر : أنه لا بأس به بعد كون علل الشرع معرفات وعدم احتياج الباقي في بقائه إلى غير الأول . وفيه : أنه لو سلمت
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الضمان حديث : 4 .