والمناط الاعسار واليسار حال الحوالة ( 1 ) وتماميتها . ولا يعتبر
الفور في جواز الفسخ ( 2 ) . ومع إمكان الاقتراض والبناء
عليه يسقط الخيار ، للانصراف على إشكال ( 3 ) .
شرح
مقام الثبوت ، فلا يعتبر أن يكون في مقام الاثبات .
( 1 ) كما يقتضيه ظاهر قوله ( ع ) في رواية أبي أيوب : " قد أفلس
قبل ذلك " ، وما في رواية عقبة ( * 4 ) من المنع من الرجوع على المحيل
إذا تغير حال الصيرفي بعد التحويل . نعم ظاهر رواية أبي أيوب اعتبار
الافلاس قبل الحوالة . لكن من المعلوم أن المراد به حال الحوالة ،
والتعبير بذلك مبني على الغالب ، لندرة المقارنة بينهما حدوثا .
( 2 ) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى . وفي الجواهر : " وهل هو
على الفور أو التراخي ؟ وجهان ، أقواهما الثاني ، للاطلاق وغيره " .
وكأنه يريد من غير الاطلاق الاستصحاب . لكن يشكل بناء على أن المرجع
في المقام عموم اللزوم ، لا استصحاب الجواز . فلاحظ . وعن الحواشي :
إذا قلنا بالخيار في نظير المسألة الآتية فهو على الفور . ولم يتضح وجهه
في قبال ما عرفت . اللهم إلا أن يتأمل في الاطلاق . وهو كما ترى .
( 3 ) المفروض في كلامهم صورة ما إذا تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر .
وعن جامع المقاصد والمسالك والروضة والكفاية والرياض : ثبوت الخيار ،
للاطلاق . وفي القواعد : إنه فيه اشكال ، وكذا عن التذكرة والحواشي .
وعن الإيضاح : أن التحقيق أنه يبنى على أن علل الشرع معرفات أو علل
حقيقية ، وعلى الثاني فالباقي مستغن عن المؤثر أو محتاج . يعني : فعلى الأولين
يثبت الخيار ، وعلى الأخير ينتفي . وفي الجواهر : أنه لا بأس به بعد كون علل
الشرع معرفات وعدم احتياج الباقي في بقائه إلى غير الأول . وفيه : أنه لو سلمت
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الضمان حديث : 4 .