تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
وكذا لو ضمن عنه ضامن برضا المحتال ( 1 ) . وكذا لو تبرع المحيل عنه ( 2 ) .
( مسألة 9 ) : لو أحال عليه فقبل وأدى ثم طالب المحيل بما أداه ، فادعى أنه كان له عليه مال وأنكر المحال عليه ، فالقول قوله مع عدم البينة ( 3 ) ، فيحلف على براءته ويطالب عوض ما أداه ، لأصالة البراءة من شغل ذمته للمحيل ( 4 ) ودعوى : أن الأصل أيضا عدم اشتغال ذمة المحيل بهذا الأداء مدفوعة : بأن الشك في حصول اشتغال ذمته وعدمه مسبب عن الشك في اشتغال ذمة المحال عليه ( 5 ) . وعدمه وبعد جريان
شرح
الوارث دين المورث ، وما دل على وفاء دين الفقير من الزكاة ، وما ورد في وفاء الولد دين والده وأنه يكتب بذلك بارا . ( 1 ) على ما تقدم قي كتاب الضمان . ( 2 ) هذا من أفراد المسألة الأولى . ( 3 ) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما . ( 4 ) فيكون قول المحيل موافقا للأصل ، فيكون منكرا وعليه اليمين إذا لم تكن بينه لخصمه . ( 5 ) يعني : أن أداء المال المحول به يوجب اشتغال ذمة المحيل لو لم يكن ذمة المحال عليه مشغولة بمثله ، أما إذا كانت مشغولة بمثله فحينئذ يقع التهاتر قهرا ، فلا تشتغل ذمة المحيل بشئ ، فيكون الحكم الشرعي أنه تشتغل ذمة المحيل بأداء المال إذا لم تكن ذمة المحال عليه مشغولة به للمحيل ، فإذا كان هذا العدم مجرى الأصل ثبت الحكم الوجودي ، وهو اشتغال ذمة المحيل .
مستمسك العروة — صفحة 401 | السيد محسن الحكيم