تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
( مسألة 2 ) : لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان ، أو في ثبوت الدين وعدمه ، أو في مقداره أو في مقدار ما ضمن أو في اشتراط تعجيله ، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجلا ، أو في اشتراط شئ عليه زائدا على أصل الدين ، فالقول قول الضامن ( 1 ) . ولو اختلفا في اشتراط تأجيله ( 2 ) مع كونه حالا ، أو زيادة أجله مع كونه مؤجلا ، أو وفاء أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه ، أو تقييده بكونه من مال معين والمفروض تلفه ، أو اشتراط خيار الفسخ للضامن ، أو اشتراط شئ على المضمون له ، أو اشتراط كون الضمان بما يسوى أقل من الدين قدم قول المضمون له .
شرح
( 1 ) لأصالة عدم الضمان الذي يدعيه المضمون له ، ولأصالة عدم الدين الذي يدعيه ، أو لأصالة عدم الزيادة التي يدعيها ، أو لأصالة عدم الضمان في الزايد الذي يدعيه ، أو لأصالة عدم اشتراط التعجيل الذي يدعيه ، أو لأصالة عدم اشتراط تنقيص الأجل الذي يدعيه ، أو لأصالة عدم اشتراط شئ عليه زائدا على أصل الدين . ( 2 ) بأن ادعى الضامن أنه اشترط تأجيله مع كونه حالا ، أو ادعى أنه اشترط زيادة أجله مع كونه مؤجلا ، أو ادعى الوفاء ، أو ادعى إبراء المضمون له عن جميعه أو عن بعضه ، أو ادعى أنه اشترط أداؤه من مال معين وقد تلف فبطل الضمان وبرئت ذمته من المال ، وكذا إذا كان المال المعين موجودا ولكن الوفاء منه موقوف على مقدمات تستوجب تأخره زمانا والمضمون له مطالب بالأداء فورا . فإن الأصل في جميع ذلك يوافق قول المضمون له . وكذا في الفروض الآتية في بقية المسألة .