( مسألة 2 ) : لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل
الضمان ، أو في ثبوت الدين وعدمه ، أو في مقداره أو في مقدار
ما ضمن أو في اشتراط تعجيله ، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجلا ،
أو في اشتراط شئ عليه زائدا على أصل الدين ، فالقول قول
الضامن ( 1 ) . ولو اختلفا في اشتراط تأجيله ( 2 ) مع كونه
حالا ، أو زيادة أجله مع كونه مؤجلا ، أو وفاء أو إبراء
المضمون له عن جميعه أو بعضه ، أو تقييده بكونه من مال
معين والمفروض تلفه ، أو اشتراط خيار الفسخ للضامن ، أو
اشتراط شئ على المضمون له ، أو اشتراط كون الضمان بما
يسوى أقل من الدين قدم قول المضمون له .
شرح
( 1 ) لأصالة عدم الضمان الذي يدعيه المضمون له ، ولأصالة عدم
الدين الذي يدعيه ، أو لأصالة عدم الزيادة التي يدعيها ، أو لأصالة عدم
الضمان في الزايد الذي يدعيه ، أو لأصالة عدم اشتراط التعجيل الذي
يدعيه ، أو لأصالة عدم اشتراط تنقيص الأجل الذي يدعيه ، أو لأصالة
عدم اشتراط شئ عليه زائدا على أصل الدين .
( 2 ) بأن ادعى الضامن أنه اشترط تأجيله مع كونه حالا ، أو ادعى
أنه اشترط زيادة أجله مع كونه مؤجلا ، أو ادعى الوفاء ، أو ادعى إبراء
المضمون له عن جميعه أو عن بعضه ، أو ادعى أنه اشترط أداؤه من مال
معين وقد تلف فبطل الضمان وبرئت ذمته من المال ، وكذا إذا كان المال
المعين موجودا ولكن الوفاء منه موقوف على مقدمات تستوجب تأخره زمانا
والمضمون له مطالب بالأداء فورا . فإن الأصل في جميع ذلك يوافق قول
المضمون له . وكذا في الفروض الآتية في بقية المسألة .