إلا إذا أذن المضمون عنه في الضمان بالزيادة ( 1 ) .
( مسألة 21 ) : يجوز الضمان بغير جنس الدين ( 2 ) .
كما يجوز الوفاء بغير الجنس ( 3 ) . وليس له أن يرجع على
المضمون عنه إلا بالجنس الذي عليه ( 4 ) ، إلا برضاه .
( مسألة 22 ) : يجوز الضمان بشرط الرهانة ( 5 ) ،
فيرهن بعد الضمان . بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك
الفلاني رهنا بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد الضمان ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لاطلاق ما دل على الرجوع بما أدى .
( 2 ) لم أقف على من تعرض له . ويشكل بما سبق من امتناع ذلك ،
لأن نقله من ذمة إلى ذمة مع البناء على ثبوت غيره خلف . إلا أن يكون
المقصود اشتراط الأداء من غير الجنس ، فلا بأس ، لعموم الوفاء بالشروط ،
نظير الاشتراط من مال معين ، كما سيأتي . أو يكون المراد غير الضمان
الاصطلاحي ، بل معنى آخر وهو اثبات بدل لما في الذمة في ذمة أخرى ،
كما تقدم . وحينئذ لا تجري عليه أحكام الضمان ، وتثبت له الأحكام العامة .
( 3 ) بلا إشكال . والنصوص به شاهدة .
( 4 ) لاطلاق الموثق : " ليس له إلا الذي صالح عليه " ( * 1 ) .
( 5 ) يعني : بنحو شرط الفعل ، يعني : شرط أن يرهن ، فيجب على
الضامن أن يرهن عند المضمون له عينا ، لتكون مورد حق الاستيفاء .
( 6 ) قد ذكرنا في كتاب الإجارة من هذا الشرح الاشكال في صحة
شرط النتيجة من وجهين : الأول : أن النتائج لا تقبل أن تكون مضافة
إلى مالك ، فلا يمكن أن تكون شرطا ، لأن التحقيق أن الشرط مملوك
للمشروط له ، ولذا كان له المطالبة به ، وإذا امتنع أن تكون مملوكة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب كتاب الضمان حديث : 1 .