تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
أجله . وإذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد وأداه جاز له الرجوع عليه ، على ما مر ( 1 ) من أن أجل الضمان لا يوجب صيرورة أصل الدين مؤجلا . وكذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدين قبل انقضاء الزائد فأخذ من تركته ، فإنه يرجع على المضمون عنه .
( مسألة 12 ) : إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته ، ولم يكن له الرجوع عليه ( 2 ) وإن كان أداؤه بإذنه أو أمره ( 3 ) . إلا أن يأذن له ( 4 )
شرح
يأتي فيها الأقوال كلها . لوجود مأخذ الأقوال المذكورة فيها بعينها . ( 1 ) ومر الكلام فيه في المسألة الثامنة ، وأنه وإن لم يوجب أجل الدين لكنه قد يوجب اشتراط عدم الرجوع قبل أجل الضمان . ( 2 ) قال في الشرائع : " ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بإذنه ولو أدى بغير إذنه ، ولا يرجع إذا ضمن بغير إذنه ولو أدى بإذنه " وفي المسالك بعد أن ذكر أن العبارة تتضمن أحكاما أربعة : اثنين بالمنطوق واثنين بالمفهوم ، قال : " وحكم الأربعة كما ذكر عند علمائنا أجمع " وفي جامع المقاصد : " والحكم عدم الرجوع فيهما عند علمائنا ذكره في التذكرة " . وفي الجواهر : " الاجماع بقسميه عليه " ونحو ذلك كلام غيرهم . ويكفي في إثباته أصالة البراءة لولا ما يقتضيه إطلاق الأخبار الآتية في المسألة الآتية ، لشمولها لما نحن فيه . فالعمدة إذا الاجماع . ( 3 ) كما صرح به في معقد اجماع المسالك وجامع المقاصد وغيرهما ، إذ الإذن في أداء ما وجب أو الأمر به ليس من أسباب الضمان . ( 4 ) كما مال إليه في الجواهر ، وجعله نظير ما إذا قال ، لأجنبي :