ما عليه وأخذ من تركته يجوز لو إرثه الرجوع على المضمون
عنه ( 1 ) . واحتمال صيرورة أصل الدين مؤجلا حتى بالنسبة
إلى المضمون عنه ضعيف .
( مسألة 9 ) : إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن
كذلك ، فمات وحل ما عليه وأخذ من تركته ليس لوارثه
الرجوع على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل أصل الدين ( 2 )
لأن الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول على المضمون
عنه . وكذا لو أسقط أجله وأدى الدين قبل الأجل لا يجوز
له الرجوع على المضمون عنه إلا بعد انقضاء الأجل .
شرح
( 1 ) كما صرح بذلك في جامع المقاصد والمسالك والحدائق والجواهر
وعن المبسوط والتحرير والتذكرة : التنبيه عليه . لما ذكر فيما قبله . ويشكل
أيضا إطلاقه بما سبق فيما قبله .
( 2 ) قال في القواعد : " ولو ضمن الحال مؤجلا تأجل ، وليس
للضامن مطالبة المديون قبل الأداء . وإذا مات حل ، ولورثته مطالبة
المضمون عنه قبل الأجل . ولو كان الأصل مؤجلا لم يكن لهم " . وذكره
في الجواهر من دون نقل خلاف . وكذا في مفتاح الكرامة حاكيا له عن
صريح المبسوط والتذكرة والتحرير ، معللا له بما في المتن . وتبعه في
الجواهر . لكن قد عرفت أن الدين الأصلي قد فرغت منه ذمة المضمون
عنه فلا يتصف بالحلول أو التأجيل . وإطلاق ما دل على رجوع الضامن
على المضمون عنه بما أداه يقتضي جواز الرجوع في المقام بعد الأداء من
دون مقيد يقتضي تأجيل الرجوع . ومجرد كون الدين الذي كان على
المضمون عنه مؤجلا لا يقتضي التأجيل للدين الجديد . نعم إذا كان إذن