تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ما عليه وأخذ من تركته يجوز لو إرثه الرجوع على المضمون عنه ( 1 ) . واحتمال صيرورة أصل الدين مؤجلا حتى بالنسبة إلى المضمون عنه ضعيف . ( مسألة 9 ) : إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك ، فمات وحل ما عليه وأخذ من تركته ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل أصل الدين ( 2 ) لأن الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول على المضمون عنه . وكذا لو أسقط أجله وأدى الدين قبل الأجل لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إلا بعد انقضاء الأجل .
شرح
( 1 ) كما صرح بذلك في جامع المقاصد والمسالك والحدائق والجواهر وعن المبسوط والتحرير والتذكرة : التنبيه عليه . لما ذكر فيما قبله . ويشكل أيضا إطلاقه بما سبق فيما قبله . ( 2 ) قال في القواعد : " ولو ضمن الحال مؤجلا تأجل ، وليس للضامن مطالبة المديون قبل الأداء . وإذا مات حل ، ولورثته مطالبة المضمون عنه قبل الأجل . ولو كان الأصل مؤجلا لم يكن لهم " . وذكره في الجواهر من دون نقل خلاف . وكذا في مفتاح الكرامة حاكيا له عن صريح المبسوط والتذكرة والتحرير ، معللا له بما في المتن . وتبعه في الجواهر . لكن قد عرفت أن الدين الأصلي قد فرغت منه ذمة المضمون عنه فلا يتصف بالحلول أو التأجيل . وإطلاق ما دل على رجوع الضامن على المضمون عنه بما أداه يقتضي جواز الرجوع في المقام بعد الأداء من دون مقيد يقتضي تأجيل الرجوع . ومجرد كون الدين الذي كان على المضمون عنه مؤجلا لا يقتضي التأجيل للدين الجديد . نعم إذا كان إذن