صحته . أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد
ففي صحة الشرط والعقد ( 1 ) وبطلانهما ( 2 ) وصحة العقد وبطلان
الشرط ( 3 ) - فيكون كصورة الاطلاق - أقوال ( 4 ) أقواها
الأول ( 5 ) وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد .
وذلك لعموم : " المؤمنون عند شروطهم " . ودعوى : أنه
شرح
به جماعة ، بل ولا في جوازه مع العمل منهما أيضا وشرطت الزيادة لمن
زاد عمله على الآخر " ، وفي الشرائع : " أما لو كان أحدهما وشرطت
الزيادة للعامل صح ، وكان بالقراض أشبه " . واستشكل عليه في الجواهر
بعدم قصد القراض أولا ، وبعدم اعتبار ما يعتبر في صحة القراض من
كونه نقدا ثانيا ، وبأنه لا يتم في الفرض الثاني ثالثا ، فيتعين أن يكون
الملك بالشرط ، وحينئذ يطالب بوجه الفرق بين صورة العمل وغيرها بالصحة
في الأولى والبطلان في غيرها ، لتحقق الشرط في المقامين ، فإن صح صح
فيهما معا ، وإن بطل ففيهما معا أيضا . وفيه ما سيأتي فانتظر .
( 1 ) حكي ذلك عن المرتضى في الإنتصار ، وعن العلامة في جملة من
كتبه كالتذكرة والتحرير والتبصرة والمختلف ، وعن مجمع البرهان والكفاية
وغيرها ، وعن العلامة حكايته عن والده ، واختاره في الجواهر .
( 2 ) حكاه في الشرايع قولا واختاره ، ونسب إلى الخلاف والمبسوط
والسرائر وشرح الارشاد للفخر واللمعة والمفاتيح وغيرها ، وفي جامع
المقاصد : أنه الأصح .
( 3 ) حكي عن ظاهر الكافي والغنية والنافع وجامع الشرائع ، حيث
قالوا : لم يلزم الشرط ، بل في المسالك حكايته عن أبي الصلاح .
( 4 ) سيأتي القول الرابع الذي اختاره في القواعد .
( 5 ) لما سيأتي .