تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
صحته . أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ففي صحة الشرط والعقد ( 1 ) وبطلانهما ( 2 ) وصحة العقد وبطلان الشرط ( 3 ) - فيكون كصورة الاطلاق - أقوال ( 4 ) أقواها الأول ( 5 ) وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد . وذلك لعموم : " المؤمنون عند شروطهم " . ودعوى : أنه
شرح
به جماعة ، بل ولا في جوازه مع العمل منهما أيضا وشرطت الزيادة لمن زاد عمله على الآخر " ، وفي الشرائع : " أما لو كان أحدهما وشرطت الزيادة للعامل صح ، وكان بالقراض أشبه " . واستشكل عليه في الجواهر بعدم قصد القراض أولا ، وبعدم اعتبار ما يعتبر في صحة القراض من كونه نقدا ثانيا ، وبأنه لا يتم في الفرض الثاني ثالثا ، فيتعين أن يكون الملك بالشرط ، وحينئذ يطالب بوجه الفرق بين صورة العمل وغيرها بالصحة في الأولى والبطلان في غيرها ، لتحقق الشرط في المقامين ، فإن صح صح فيهما معا ، وإن بطل ففيهما معا أيضا . وفيه ما سيأتي فانتظر . ( 1 ) حكي ذلك عن المرتضى في الإنتصار ، وعن العلامة في جملة من كتبه كالتذكرة والتحرير والتبصرة والمختلف ، وعن مجمع البرهان والكفاية وغيرها ، وعن العلامة حكايته عن والده ، واختاره في الجواهر . ( 2 ) حكاه في الشرايع قولا واختاره ، ونسب إلى الخلاف والمبسوط والسرائر وشرح الارشاد للفخر واللمعة والمفاتيح وغيرها ، وفي جامع المقاصد : أنه الأصح . ( 3 ) حكي عن ظاهر الكافي والغنية والنافع وجامع الشرائع ، حيث قالوا : لم يلزم الشرط ، بل في المسالك حكايته عن أبي الصلاح . ( 4 ) سيأتي القول الرابع الذي اختاره في القواعد . ( 5 ) لما سيأتي .