تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
كما ترى ( 1 ) . لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصة مما هو له بحصة مما للآخر ، أو يهبها كل منهما للآخر أو نحو ذلك ، في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن . هذا ويكفي في الايجاب والقبول كل ما دل على الشركة ( 2 ) من قول أو فعل .
( مسألة 5 ) : يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين ( 3 ) ، ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا وخسرانا سواء كان العمل من أحدهما أو منهما ، مع التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو أجير . هذا مع الاطلاق ، ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما ، فإن كان للعامل منهما ، أو لمن عمله أزيد ، فلا اشكال ولا خلاف على الظاهر ( 4 ) عندهم في
شرح
الصحة ، بل يمكن أن ينسب ذلك لي القواعد وجماع المقاصد والمسالك ، بناء على ما يظهر منها من أن العقد إنما ينشأ به الإذن في التصرف ، دون الاشتراك في الملكية ، وأن ذلك إنما يستند إلى المزج ، فإذا شك في السببية للاشتراك في الملك يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر ، إذ لا عموم يقتضي ذلك . ( 1 ) لأن الظاهر من الشركة العقدية إنشاء نفس الاشتراك بالعقد ، غاية الأمر أن ينضم إلى الاشتراك الإذن في التصرف ، وحملها على إنشاء نفس الإذن مقطوع بخلافه ، فلاحظ . ( 2 ) بناء على ما سبق يتعين أن يكون المراد من الشركة الشركة في الملك والشركة في العمل والتجارة ، ليتضمن الإذن في التصرف . ( 3 ) هذا مقتضى أصالة تبعية الربح لأصل المال ، وكذا في المسألة الثانية . ( 4 ) قال في الجواهر : " بل لا خلاف فيه بينهم ، على ما اعترف
مستمسك العروة — صفحة 28 | السيد محسن الحكيم