تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
التقديرين ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له ( 2 ) ، فلا يجوز للضامن فسخه حتى لو كان بإذن المضمون عنه وتبين اعساره ( 3 ) . وكذا لا يجوز للمضمون له فسخه و ؟ لرجوع على المضمون عنه ( 4 ) ، لكن بشرط ملاءة الضامن حين الضمان أو علم المضمون له باعساره ، بخلاف ما لو كان معسرا حين الضمان وكان جاهلا باعساره ، ففي هذه الصورة يجوز له الفسخ على المشهور ( 5 ) ، بل الظاهر عدم الخلاف
شرح
( 1 ) بأن يفهم منه إرادة رفع اليد عن الدين المضمون ، كما سبق في ابراء ذمة المضمون عنه على قول الأصحاب ، بل هنا أولى . لكنه خروج عن موضوع البحث ، كما تقدم من الجواهر في المسألة السابقة . أو يقال : بأن الابراء بمنزلة الاستيفاء ، فكما أن استيفاء الدين من أحدهما يوجب براءة الآخر ، كذلك إبراء أحدهما منه . وسيأتي التعرض لذلك في المسألة السادسة والعشرين . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، بل الظاهر الاتفاق عليه ، كما يظهر من كلامهم في المسألة الآتية . وتقتضيه أصالة اللزوم . ( 3 ) كما يقتضيه إطلاق الفتاوى . وتقتضيه أصالة اللزوم . ( 4 ) بلا إشكال ولا خلاف ، كما في الجواهر ، لأصالة اللزوم . ( 5 ) بل لا خلاف فيه عندنا ، كما في الجواهر ، وعن ظاهر الغنية : الاجماع عليه ، وعن السرائر : نسبته إلى أصحابنا . وفي جامع المقاصد : " ظاهرهم أن هذا الحكم موضع وفاق " . وعن الرياض : أنه لم نجد خلافا فيه .