تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
عنه ( 1 ) ، سواء كان مستقرا ، كالقرض والعوضين في البيع الذي لا خيار فيه ، أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري كما إذا ضمن الثمن الكلي للبايع ، أو المبيع الكلي للمشتري ، أو المبيع الشخصي قبل القبض ( 2 ) ، وكالمهر قبل الدخول ونحو ذلك . فلو قال : ( 3 ) اقرض فلانا كذا وأنا ضامن ،
شرح
( 1 ) قال في الشرائع : " الثاني : في الحق المضمون ، وهو كل مال ثابت في الذمة ، سواء كان مستقرا كالبيع بعد القبض وانقضاء الخيار ، أو معرضا للبطلان كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن . ولو كان قبله لم يمح ضمانه عن البائع " . وفي القواعد : " الخامس : الحق المضمون وشرطه المالية والثبوت في ، الذمة ، وإن كان متزلزلا ، كالثمن في مدة الخيار والمهر قبل الدخول " . وفي مفتاح الكرامة : " كما طفحت به عباراتهم كالخلاف والغنية وغيرهما . وفي المبسوط نفي الخلاف - وظاهره بين المسلمين - عن صحة ضمان الثمن في البيع بعد تسليم المبيع ، والمهر بعد الدخول ، والأجرة بعد دخول المدة ، وعن صحة ضمان الثمن قبل التسليم ، والأجرة قبل انقضاء الإجارة ، والمهر قبل الدخول . قال : فهذه الحقوق لازمة غير مستقرة ، فيصح ضمانها أيضا بلا خلاف " . ( 2 ) المبيع الشخصي قبل القبض مضمون بضمان المعاوضة ، يعني : بالتلف يكون من مال البائع ، لانفساخ العقد قبله آنا ما ، وليس مضمونا بضمان اليد ، فلا يكون مضمونا في ذمة البائع . والضمان بهذا المعنى حكم شرعي لا يقبل الاسقاط ، ولا يمكن نقله إلى غيره بضمانه ، وذلك يختص بالضمان باليد . نعم إذا أتلفه البايع كان ضامنا له ، لكنه بالاتلاف لا باليد . ( 3 ) تفريع على الشرط المذكور .
مستمسك العروة — صفحة 263 | السيد محسن الحكيم