عنه ( 1 ) ، سواء كان مستقرا ، كالقرض والعوضين في البيع
الذي لا خيار فيه ، أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري
كما إذا ضمن الثمن الكلي للبايع ، أو المبيع الكلي للمشتري ،
أو المبيع الشخصي قبل القبض ( 2 ) ، وكالمهر قبل الدخول
ونحو ذلك . فلو قال : ( 3 ) اقرض فلانا كذا وأنا ضامن ،
شرح
( 1 ) قال في الشرائع : " الثاني : في الحق المضمون ، وهو كل مال
ثابت في الذمة ، سواء كان مستقرا كالبيع بعد القبض وانقضاء الخيار ،
أو معرضا للبطلان كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن . ولو كان قبله
لم يمح ضمانه عن البائع " . وفي القواعد : " الخامس : الحق المضمون
وشرطه المالية والثبوت في ، الذمة ، وإن كان متزلزلا ، كالثمن في مدة
الخيار والمهر قبل الدخول " . وفي مفتاح الكرامة : " كما طفحت به
عباراتهم كالخلاف والغنية وغيرهما . وفي المبسوط نفي الخلاف - وظاهره
بين المسلمين - عن صحة ضمان الثمن في البيع بعد تسليم المبيع ، والمهر
بعد الدخول ، والأجرة بعد دخول المدة ، وعن صحة ضمان الثمن قبل
التسليم ، والأجرة قبل انقضاء الإجارة ، والمهر قبل الدخول . قال :
فهذه الحقوق لازمة غير مستقرة ، فيصح ضمانها أيضا بلا خلاف " .
( 2 ) المبيع الشخصي قبل القبض مضمون بضمان المعاوضة ، يعني :
بالتلف يكون من مال البائع ، لانفساخ العقد قبله آنا ما ، وليس مضمونا
بضمان اليد ، فلا يكون مضمونا في ذمة البائع . والضمان بهذا المعنى حكم
شرعي لا يقبل الاسقاط ، ولا يمكن نقله إلى غيره بضمانه ، وذلك يختص
بالضمان باليد . نعم إذا أتلفه البايع كان ضامنا له ، لكنه بالاتلاف
لا باليد .
( 3 ) تفريع على الشرط المذكور .