تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر أو إرث أو وصية أو نحو ذلك مشتركا بينهما ، وكذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما . فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلا ، وتسمى بشركة العنان ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح وكانت الأجرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما . ولا يضر الجهل بمقدار حصة كل منهما حين العقد ، لكفاية معلومية المجموع ( 2 ) ولا يكون من شركة الأعمال ( 3 ) التي تكون باطلة ، بل من شركة الأموال ( 4 ) ، فهو كما لو استأجر كل منهما لعمل ( 5 ) وأعطاهما شيئا واحدا بإزاء أجرتهما . ولو اشتبه مقدار عمل كل منهما فإن احتمل التساوي حمل عليه ، لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر ( 6 ) ، وإن علم
شرح
أن يدخل في ملك المشروط عليه ، لا قبل أن يدخل . نظير اشتراط شئ من الربح للعامل في المضاربة ، فإن المراد به اشتراط أن يدخل الربح في ملك العامل بعد أن يدخل في ملك المالك ، لا قبله ليكون خلاف الأدلة الأولية . ( 1 ) سيأتي في المسألة الرابعة أن هناك قسم خامس للشركة فانتظر . ( 2 ) كما في بيع الصفقة . إذ لا دليل على اعتبار العلم بأكثر من ذلك . ( 3 ) لاختصاص تلك بعقد الشركة بين العاملين وهو مفقود هنا . ( 4 ) هذا يكون بعد قبض المال المشترك ، أما لو دفع المستأجر حصة كل واحد بمقدار عمله فلا شركة . ( 5 ) يعني : بأجرة معينة ، مثل نصف دينار ، وبعد عملهما أعطاهما دينارا واحدا ورضيا بذلك . ( 6 ) قال في القواعد : " وإذا تميز عمل الصانع من صاحبه اختص