تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وبدو الصلاح ، بل وكذا قبل البدو ( 1 ) ، بل قبل الظهور أيضا إذا كان مع الضميمة الموجودة أو عامين ( 2 ) . وأما قبل الظهور عاما واحدا بلا ضميمة فالظاهر عدم جوازه ( 3 ) . لا لعدم معقولية تمليك ما ليس بموجود ( 4 ) . لأنا نمنع عدم
شرح
وفي الجواهر : " بلا خلاف ولا إشكال لعموم الأدلة وإطلاقها السالمين عن معارضة ما يقتضي المنع " . ( 1 ) يعني : قبل بدو الصلاح وبعد الظهور . عملا بعموم الأدلة ، وفي الشرائع : " إن كان بشرط القطع صح " . لكن الظاهر - كما قيل - أنه مبني على اعتبار الشرط المذكور في صحة البيع حينئذ ، فيتعدى منه إلى الإجارة . والتحقيق عدمه في البيع ، إذ لا دليل عليه . ودليل نفي الغرر في البيع لا يقتضي ذلك ، إذ لا غرر عرفا في بقائه إلى زمان الادراك ، بل تعيين المدة موجب الغرر " لاحتمال عدم الادراك حينئذ . مع أنه لا وجه لحمل الإجارة على البيع في ذلك ، والعمومات تقتضي الصحة مطلقا كما عرفت . ( 2 ) الوجه في الجواز العمومات أيضا . مضافا إلى الالحاق بالبيع الذي هو أولى من الإجارة في مانعية الغرر ، فإذا جاز البيع في الفرض فأولى أن تجوز الإجارة فيه . ( 3 ) قولا واحدا . لأن عوض الإجارة يشترط فيه الوجود والمعلومية كعوض البيع ، وهما منتفيان هنا ، بخلاف عوض المساقاة ، فإنها جوزت كذلك وخرجت عن الأصل بالنص والاجماع . كذا في المسالك ، ونحوه في التذكرة . ( 4 ) كأنه يشير إلى ما ذكره في الجواهر ، حيث قال : " لم يجز قولا واحدا ، لكونها معدومة " . لكن الظاهر أن مراده اشتراط كون