وبدو الصلاح ، بل وكذا قبل البدو ( 1 ) ، بل قبل الظهور
أيضا إذا كان مع الضميمة الموجودة أو عامين ( 2 ) . وأما قبل
الظهور عاما واحدا بلا ضميمة فالظاهر عدم جوازه ( 3 ) .
لا لعدم معقولية تمليك ما ليس بموجود ( 4 ) . لأنا نمنع عدم
شرح
وفي الجواهر : " بلا خلاف ولا إشكال لعموم الأدلة وإطلاقها السالمين
عن معارضة ما يقتضي المنع " .
( 1 ) يعني : قبل بدو الصلاح وبعد الظهور . عملا بعموم الأدلة ،
وفي الشرائع : " إن كان بشرط القطع صح " . لكن الظاهر - كما قيل -
أنه مبني على اعتبار الشرط المذكور في صحة البيع حينئذ ، فيتعدى منه
إلى الإجارة . والتحقيق عدمه في البيع ، إذ لا دليل عليه . ودليل نفي
الغرر في البيع لا يقتضي ذلك ، إذ لا غرر عرفا في بقائه إلى زمان الادراك ،
بل تعيين المدة موجب الغرر " لاحتمال عدم الادراك حينئذ . مع أنه
لا وجه لحمل الإجارة على البيع في ذلك ، والعمومات تقتضي الصحة مطلقا
كما عرفت .
( 2 ) الوجه في الجواز العمومات أيضا . مضافا إلى الالحاق بالبيع
الذي هو أولى من الإجارة في مانعية الغرر ، فإذا جاز البيع في الفرض
فأولى أن تجوز الإجارة فيه .
( 3 ) قولا واحدا . لأن عوض الإجارة يشترط فيه الوجود والمعلومية
كعوض البيع ، وهما منتفيان هنا ، بخلاف عوض المساقاة ، فإنها جوزت
كذلك وخرجت عن الأصل بالنص والاجماع . كذا في المسالك ، ونحوه
في التذكرة .
( 4 ) كأنه يشير إلى ما ذكره في الجواهر ، حيث قال : " لم يجز
قولا واحدا ، لكونها معدومة " . لكن الظاهر أن مراده اشتراط كون