تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
بنحو الشرط فيصح أو على وجه الجزئية ( 1 ) فلا ، أقوال والأقوى الأول ، للعمومات ( 2 ) . ودعوى : أن ذلك على خلاف وضع المساقاة ، كما ترى ( 3 ) ، كدعوى : أن مقتضاها أن يكون العمل في ملك المالك ، إذ هو أول الدعوى . والقول
شرح
العدم ، وعن الرياض : أنه لم يقف على مخالف ، وفي مفتاح الكرامة : " لم نجد قائلا بالصحة ولو بنحو الأقرب " . ( 1 ) هذا التفصيل جعله في الجواهر هو التحقيق ، وكذا فيما لو جعل للعامل مع الحصة شيئا من الذهب أو الفضة . ( 2 ) لكن العمومات لا تثبت عنوان المساقاة ( 3 ) فيه نظر ظاهر ، فإن مورد نصوص المساقاة يختص بغير هذه الصورة ، فالدعوى المذكورة في محلها . ومثلها الدعوى الأخرى ضرورة أن مورد تلك النصوص أيضا هو صورة كون الأصول للمالك لا للعامل ، وكذلك كلام الفقهاء قدس سرهم . ومن ذلك يظهر الاشكال في قوله : " إذ هو أول الدعوى " . مضافا إلى أنه بناء على ما ذكره من أنه ليس على خلاف وضع المساقاة كان اللازم الاستدلال على الصحة بالأدلة الخاصة لا بالعمومات . ثم إن هذه الدعوى ذكرها في المسالك وغيرها تقريبا للمنع ، وكان الأولى في منعها أن يقال : إن الدعوى المذكورة صحيحة ، لكن يراد منها كون العمل في ملك المالك قبل العقد وإن صار بعضه ملكا للعامل بعد العقد ، ولذا لا تبطل المساقاة بخروج الأصول عن ملك المالك ببيع ونحوه بل لا تبطل لو باعها على العامل دون غيره من الناس ، فالمراد من وجوب أن تكون الأصول في ملك المالك وجوب ذلك بالإضافة إلى ما قبل العقد لا بعده .