الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط ( 1 ) ، وبين
العكس فلا تسقط ( 2 ) ، رابعها الفرق بين صورة عدم الخروج
أصلا فتسقط وصورة التلف فلا ( 3 ) . والأقوى عدم السقوط
مطلق ( 4 ) ، لكونه شرطا في عقد لازم ، فيجب الوفاء به .
( ودعوى ) : أن عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم
صحة المعاملة من الأول ( 5 ) . لعدم ما يكون مقابلا للعمل ،
أما في صورة كون الضميمة للمالك فواضح ، وأما مع كونها
للعامل فلأن الفائدة ركن في المساقاة ، فمع عدمها لا يكون
شرح
رأس فيبطل الشرط فيها . هذا ولم أقف على قائل بعدم السقوط ، وفي
مفتاح الكرامة : دعوى ظهور الاجماع على السقوط .
( 1 ) لما سبق .
( 2 ) قال في المسالك : " نعم لو كان الشرط للعامل على رب
الأرض اتجه عدم سقوطه ، لأن الغرض من قبل العامل قد حصل ، والشرط
قد وجب بالعقد ، فلا وجه لسقوطه . وربما قيل بمساواته للأول . وهو ضعيف "
ويشكل : بأن التلف إذا كان يبطل المساقاة فقد بطل الشرط فيها ، سواء
كان للعامل أم للمالك ، فلا مجال للتفصيل .
( 3 ) لما عرفت من الاشكال في بطلان المساقاة بتلف الثمرة ، لأنها
بوجودها قد حصل العوض ، فإذا تلفت فقد تلفت من كيسه وكيس
المالك معا ، فلا موجب للبطلان لوجود العوضين ، بخلاف صورة عدم
الخروج ، إذ معه تكون المعاوضة من أصلها بلا عوض " فتبطل ، كما يأتي
في كلام المصنف .
( 4 ) قد عرفت أنه لم يعرف قائل به .
( 5 ) هذه الدعوى ادعاها في جامع المقاصد وغيره .