تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط ( 1 ) ، وبين العكس فلا تسقط ( 2 ) ، رابعها الفرق بين صورة عدم الخروج أصلا فتسقط وصورة التلف فلا ( 3 ) . والأقوى عدم السقوط مطلق ( 4 ) ، لكونه شرطا في عقد لازم ، فيجب الوفاء به . ( ودعوى ) : أن عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحة المعاملة من الأول ( 5 ) . لعدم ما يكون مقابلا للعمل ، أما في صورة كون الضميمة للمالك فواضح ، وأما مع كونها للعامل فلأن الفائدة ركن في المساقاة ، فمع عدمها لا يكون
شرح
رأس فيبطل الشرط فيها . هذا ولم أقف على قائل بعدم السقوط ، وفي مفتاح الكرامة : دعوى ظهور الاجماع على السقوط . ( 1 ) لما سبق . ( 2 ) قال في المسالك : " نعم لو كان الشرط للعامل على رب الأرض اتجه عدم سقوطه ، لأن الغرض من قبل العامل قد حصل ، والشرط قد وجب بالعقد ، فلا وجه لسقوطه . وربما قيل بمساواته للأول . وهو ضعيف " ويشكل : بأن التلف إذا كان يبطل المساقاة فقد بطل الشرط فيها ، سواء كان للعامل أم للمالك ، فلا مجال للتفصيل . ( 3 ) لما عرفت من الاشكال في بطلان المساقاة بتلف الثمرة ، لأنها بوجودها قد حصل العوض ، فإذا تلفت فقد تلفت من كيسه وكيس المالك معا ، فلا موجب للبطلان لوجود العوضين ، بخلاف صورة عدم الخروج ، إذ معه تكون المعاوضة من أصلها بلا عوض " فتبطل ، كما يأتي في كلام المصنف . ( 4 ) قد عرفت أنه لم يعرف قائل به . ( 5 ) هذه الدعوى ادعاها في جامع المقاصد وغيره .
مستمسك العروة — صفحة 192 | السيد محسن الحكيم