تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
بنصف منفعة أو منافع الآخر ، أو صالحه نصف منفعته بعوض معين ( 1 ) وصالحه الآخر أيضا ( 2 ) نصف منفعته بذلك العوض
ولا تصح أيضا شركة الوجوه ( 3 ) ، وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما ( 4 ) بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل ( 5 ) ويكون ما يبتاعه بينهما فيبيعانه ويؤديان الثمن ويكون ما حصل من الربح بينهما . وإذا أرادا ذلك على
شرح
فيعلم ببطلان الشركة على كل من تقديري صحة الإجارة وبطلانها . نعم لو كان مفاد شركة الأعمال الاشتراك في الأجر بعد ما يدخل في ملك العامل منهما ، بحيث يخرج من ملك العامل إلى ملك الشريك لم يجر الاشكال المذكور ، وكانت صحتها على طبق القواعد العامة . وكذا لو كان مفادها تشريك كل منهما الآخر في منفعته التي تقابل بالأجر والعوض لم يتوجه الاشكال المذكور ، كما سيأتي نظيره في كلام المصنف . ( 1 ) فيكون التشريك في المنفعة بعنوان المصالحة لا بعنوان التشريك ، كما سبق منا في الحاشية السابقة . ( 2 ) فتكون هناك معاملتان لا معاملة واحدة كما في الوجوه السابقة . ( 3 ) وجه البطلان فيها عندهم هو الوجه فيه في شركة الأعمال وفي مفتاح الكرامة : " والحجة على بطلانها - بعد الاجماع - الأصل ، والغرر والضرر ، وأنه عقد يتوقف على الإذن " . والعمدة دعوى الاجماع . ( 4 ) هذا المعنى أحد الوجوه المذكورة في تفسيرها ، وفي المسالك : أنه الأشهر ، وفي التذكرة : أنه أشهرها . انتهى . ( 5 ) ظاهر العبارة أن الثمن جميعه في ذمة المتاع وإن كان قد ابتاع المثمن لهما معا ، وفي الجواهر لم يتعرض لكون الثمن في ذمة المبتاع أو ذمتهما ، واقتصر على كون الابتياع لهما معا ، وفي التذكرة قال في تفسيرها :