تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
على وجه يكون من أمواله ( 1 ) ، بل أقصاه التزام من عليه
شرح
خارجة عن موضوع المعاوضة ، وليست ملحوظة كالجزء من أحد العوضين . فلاحظ كلامه . وبالجملة : المرتكزات العرفية تأبى القول بهذا الضمان وإن كان العمل مملوكا بالشرط ، فلا مجال للبناء عليه . ( 1 ) تقدمت هذه الدعوى من الجواهر ، ووافقه عليها المصنف ( ره ) في حاشيته على خيار المجلس من مكاسب شيخنا الأعظم ( قده ) في مسألة ما إذا اشترط أحد المتعاقدين عدم الفسخ ، فقد ذكر أن التحقيق أن الشرط لا يثبت أزيد من الحكم التكليفي ، بل التزم في النذر ذلك أيضا ، رد في ذلك على ما ذكره شيخنا الأعظم ( قده ) فيما لو اشترط عدم الفسخ من أنه يحتمل قويا عدم نفوذ الفسخ ، لأن وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب اجباره عليه وعدم سلطنته على تركه ، كما لو باع منذور التصدق به ، على ما ذهب إليه غير واحد ، فمخالفة الشرط - وهو الفسخ - غير نافذة في حقه ، ثم قال : " ويحتمل النفوذ لعموم دليل الخيار . . . " . وعبارة شيخنا ليست صريحة في حصول الملك ، بل ولا ظاهرة ، لكنها صريحة في أن الشرط مانع من سلطنة المشروط عليه على تركه من أجل أن وجوب الوفاء بالشرط موجب ذلك . هذا ولكن المفهوم عرفا من شرط الفعل هو الملكية ، فإن عبارة الشرط وإن كانت مختلفة ( فتارة ) يكون المشروط له هو المنشئ للشرط فيقول : واشترط عليك أن لا تفسخ ، أو : عليك أن لا تفسخ . أو : ولي عليك أن لا تفسخ ، أو نحو ذلك . ( وأخرى ) يكون المشروط عليه هو المنشئ للشرط فيقول : واشترط أن لا أفسخ ، أو علي أن لا أفسخ ، أو لك علي أن لا أفسخ ، أو نحو ذلك . ومرجع الجميع إلى معنى واحد