تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
بنفسه أو بالاستيجار فله ، وإلا فيستأجر الحاكم من تركته من يباشره إلى بلوغ الثمر ، ثم يقسم بينه وبين المالك . نعم لو كانت المساقاة مقيدة بمباشرة العامل ( 1 ) تبطل بموته . ولو اشترط عليه المباشرة لا بنحو التقييد ( 2 ) فالمالك مخير بين الفسخ - لتخلف الشرط - وإسقاط حق الشرط والرضا باستيجار من يباشر .
( مسألة 9 ) : ذكروا أن مع اطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل وجملة منها على المالك ، وضابط الأولى ما يتكرر كل سنة ( 3 ) ، وضابط الثانية ما لا يتكرر نوعا وإن
شرح
هذا إذا كان للميت تركة ، أما إذا لم يكن له تركة فإن أقدم الوارث على إنجاز الحق الذي على الميت - بأن يعمل بنفسه أو يستأخر من يعمل - فهو ، وإن لم يقدم الوارث بطلت المساقاة ، لعدم ترتب الأثر عليها حينئذ . ( 1 ) بأن جعل عمل العامل القائم به موضوعا للمساقاة ، كما إذا جعل عمل الأجير الخاص موضوعا للإجارة ، وحينئذ يتعذر بموته ، فلا بد من بطلانها لعدم ترتب الأثر عليها . ( 2 ) إذا كان موضوع المساقاة العمل في الذمة واشترط تطبيقه على عمل نفسه رجع هذا الشرط إلى التقييد ضرورة ، كما تقدم في المسألة التاسعة من أول كتاب المزارعة ، وذكرنا هناك أن القيود على اختلاف أنواعها إذا كانت للمفهوم يجب أن تكون على نحو التقييد . وإذا كانت للموضوع الخارجي يجب أن تكون لا على نحو التقييد . فراجع . ( 3 ) كما هو المذكور في كثير من كتب المتأخرين . وفي جملة منها جعل الضابط ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها .
مستمسك العروة — صفحة 172 | السيد محسن الحكيم