تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( مسألة 5 ) : يجوز المساقاة على فسلان مغروسة ( 1 ) وإن لم تكن مثمرة إلا بعد سنين ، بشرط تعيين مدة تصير مثمرة فيها ولو بعد خمس سنين أو أزيد .
( مسألة 6 ) : قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس ، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة ، بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار ( 2 ) ودخوله في المعاملة بعد أن يصير مثمرا ( 3 ) . بل مقتضى العمومات صحة المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة ( 4 ) .
( مسألة 7 ) : المساقاة لازمة ( 5 )
شرح
( 1 ) قال في القواعد : " ولو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا تتوقع إلا في العاشر جاز ، ويكون في مقابلة كل العمل " ، ونحوه ما في غيرها . ويقتضيه اطلاق النصوص الواردة في المساقاة ، لشمولها له كغيره ، والظاهر أنه لا خلاف فيه . ( 2 ) ضرورة أن نفي الخلاف في البطلان يختص بغير صورة الشرط تبعا إذ هو حينئذ مشمول لأدلة صحة الشروط . ( 3 ) ظاهره أنه يدخل في المساقاة . ويشكل : بأنه تعليق لا يصح . ولعل المراد أنه يدخل في تحصيص ثمره ، ولا بأس به . ( 4 ) لاختصاصها بالأصول الثابتة . ثم إن ظاهر صحيح يعقوب بن شعيب الثاني ( * 1 ) أيضا يدل على الصحة وإن لم يدل على عنوان المساقاة . ( 5 ) بلا خلاف ، كما في المسالك ، أو اجماعا ، كما في جامع المقاصد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 170 | السيد محسن الحكيم