( مسألة 5 ) : يجوز المساقاة على فسلان مغروسة ( 1 )
وإن لم تكن مثمرة إلا بعد سنين ، بشرط تعيين مدة تصير
مثمرة فيها ولو بعد خمس سنين أو أزيد .
( مسألة 6 ) : قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي
غير مغروس ، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على
الأشجار المغروسة ، بأن يشترط على العامل غرسه في البستان
المشتمل على النخيل والأشجار ( 2 ) ودخوله في المعاملة بعد أن
يصير مثمرا ( 3 ) . بل مقتضى العمومات صحة المعاملة على
الفسلان الغير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة وإن لم تكن من
المساقاة المصطلحة ( 4 ) .
( مسألة 7 ) : المساقاة لازمة ( 5 )
شرح
( 1 ) قال في القواعد : " ولو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا تتوقع
إلا في العاشر جاز ، ويكون في مقابلة كل العمل " ، ونحوه ما في غيرها .
ويقتضيه اطلاق النصوص الواردة في المساقاة ، لشمولها له كغيره ، والظاهر
أنه لا خلاف فيه .
( 2 ) ضرورة أن نفي الخلاف في البطلان يختص بغير صورة الشرط
تبعا إذ هو حينئذ مشمول لأدلة صحة الشروط .
( 3 ) ظاهره أنه يدخل في المساقاة . ويشكل : بأنه تعليق لا يصح .
ولعل المراد أنه يدخل في تحصيص ثمره ، ولا بأس به .
( 4 ) لاختصاصها بالأصول الثابتة . ثم إن ظاهر صحيح يعقوب بن
شعيب الثاني ( * 1 ) أيضا يدل على الصحة وإن لم يدل على عنوان المساقاة .
( 5 ) بلا خلاف ، كما في المسالك ، أو اجماعا ، كما في جامع المقاصد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 1 .