تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
نافذ التصرف فيها ، لولاية أو وكالة أو تولية .
( الخامس ) : كونها معينة عندهما ( 1 ) معلومة لديهما .
( السادس ) : كونها ثابتة مغروسة ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) يحتمل أن يكون المراد به ما يقابل المرددة . ولا إشكال في اعتبار ذلك ، لأن المردد لا وجود له في الخارج ، فلا يكون موضوعا للأحكام . ويحتمل أن يكون المراد به المعلومة ، فيكون قوله : ، معلومة ، تفسيرا له ، فالشرط واحد ، وهو أن تكون معلومة ، كما صرح به جماعة ، قال في القواعد : ، يجب أن تكون الأشجار معلومة " ، قال في جامع المقاصد في شرح ذلك : ، إما بأن تكون مرئية مشاهدة وقت العقد أو قبله أو موصوفة بوصف يرفع الجهالة ، فلا يصح بدون ذلك ، لأن المساقاة عقد اشتمل على الغرر من حيث أن العوض فيه معدوم في الحال مجهول القدر والوصف ، فلا يحتمل فيه غرر آخر . ولأنها معاملة لازمة فلا بد فيها من العلم إلا ما استثناه الشارع ، ولا بد منه فيها " . ولا يخفى ما في الاستدلال عليه بما ذكر . وفي الارشاد : " إذا كانت مرئية " فاشترط الرؤية بالخصوص ولم يكتف بمطلق العلم . وفي مجمع البرهان : " كأنه يلزم ذلك من تعريفها حيث قيل فيه : إنه لا بد أن يكون شجرا له أصل ثابت ، ولا يكون كذلك إلا إذا كانت مرئية ، ولأنه مع عدم الرؤية مجهول . فتأمل " . ولا يخفى أيضا ما في الاستدلال بما ذكر . فكأن المستند الاجماع ، ولا يخلو من تأمل ، لعدم تعرض الأكثر له . ( 2 ) بلا خلاف إلا من بعض العامة ، كما في المسالك ، وفي جامع المقاصد : " لا شك في عدم صحة المساقاة على ما ليس بمغروس ، ولم ينقل في ذلك خلاف إلا لأحمد ، وعلله في التذكرة : بأنه قد لا يعلق ،