نافذ التصرف فيها ، لولاية أو وكالة أو تولية .
( الخامس ) :
كونها معينة عندهما ( 1 ) معلومة لديهما .
( السادس ) : كونها ثابتة مغروسة ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) يحتمل أن يكون المراد به ما يقابل المرددة . ولا إشكال في
اعتبار ذلك ، لأن المردد لا وجود له في الخارج ، فلا يكون موضوعا
للأحكام . ويحتمل أن يكون المراد به المعلومة ، فيكون قوله : ، معلومة ،
تفسيرا له ، فالشرط واحد ، وهو أن تكون معلومة ، كما صرح به جماعة ،
قال في القواعد : ، يجب أن تكون الأشجار معلومة " ، قال في جامع
المقاصد في شرح ذلك : ، إما بأن تكون مرئية مشاهدة وقت العقد أو
قبله أو موصوفة بوصف يرفع الجهالة ، فلا يصح بدون ذلك ، لأن
المساقاة عقد اشتمل على الغرر من حيث أن العوض فيه معدوم في الحال
مجهول القدر والوصف ، فلا يحتمل فيه غرر آخر . ولأنها معاملة لازمة
فلا بد فيها من العلم إلا ما استثناه الشارع ، ولا بد منه فيها " . ولا يخفى
ما في الاستدلال عليه بما ذكر .
وفي الارشاد : " إذا كانت مرئية " فاشترط الرؤية بالخصوص ولم
يكتف بمطلق العلم . وفي مجمع البرهان : " كأنه يلزم ذلك من تعريفها
حيث قيل فيه : إنه لا بد أن يكون شجرا له أصل ثابت ، ولا يكون
كذلك إلا إذا كانت مرئية ، ولأنه مع عدم الرؤية مجهول . فتأمل " .
ولا يخفى أيضا ما في الاستدلال بما ذكر . فكأن المستند الاجماع ، ولا
يخلو من تأمل ، لعدم تعرض الأكثر له .
( 2 ) بلا خلاف إلا من بعض العامة ، كما في المسالك ، وفي جامع
المقاصد : " لا شك في عدم صحة المساقاة على ما ليس بمغروس ، ولم
ينقل في ذلك خلاف إلا لأحمد ، وعلله في التذكرة : بأنه قد لا يعلق ،