تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ولا اشكال في مشروعيتها ( 1 ) في الجملة . ويدل عليها - مضافا إلى العمومات - خبر يعقوب بن شعيب ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام : " سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه ، وفيها رمان أو نخل أو فاكهة ، ويقول : إسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج . قال ( ع ) : لا بأس " ، وجملة من أخبار خيبر ، منها : صحيح الحلبي ( 3 ) قال : " أخبرني أبو عبد الله ( ع ) أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبرا بالنصف أرضها ونخلها ، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة . . . " هذا مع أنها من المعاملات العقلائية ولم يرد نهي عنها ولا غرر فيها ( 4 ) حتى يشملها النهي عن الغرر . ويشترط
شرح
( 1 ) قد ادعى الاجماع عليه جماعة ، وفي الجواهر : " جائزة بالاجماع من علمائنا وأكثر العامة " ، وفي الحدائق : " دليل صحة هذه المعاملة الاجماع والنصوص " وفي مفتاح الكرامة : " طفحت كتب أصحابنا بحكاية الاجماع على مشروعيتها " . ( 2 ) بل هو صحيح ، فقد رواه الصدوق عنه بطريقه الصحيح إليه ، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عنه . والسند صحيح ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى عمن بعده عنه ( * 1 ) . ( 3 ) رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عنه . والسند مصحح لأجل إبراهيم بن هاشم ( * 1 ) . ( 4 ) فيه منع ظاهر ، ولذا منع عنها أبو حنيفة وزفر ، على ما في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بيع الثمار حديث : 2 .