تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
الاسم أو حين الحصاد والتصفية فهي على صاحب البذر منهما لأن المفروض أن الزرع والحاصل له إلى ذلك الوقت ، فتتعلق الزكاة في ملكه ( 1 ) .
( مسألة 22 ) : إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة والقسمة ، فنبت بعد ذلك في العام الآتي ، فإن كان البذر لهما فهو لهما ، وإن كان لأحدهما فله ، إلا مع الاعراض ( 2 ) ، وحينئذ فهو لمن سبق . ويحتمل أن يكون لهما مع عدم الاعراض ( 3 ) مطلقا ( 4 ) ، لأن المفروض شركتهما في الزرع وأصله وإن كان البذر لأحدهما أو لثالث ، وهو الأقوى ( 5 ) .
شرح
كان الشرط الملك حال صدق الاسم فالظاهر وجوب الزكاة عليهما ، عملا باطلاق الأدلة . وكان المناسب للمصنف التعرض له ، فتكون الصور أربع ولا وجه للاقتصار على الصور الثلاث . ( 1 ) دون صاحبه ، لتأخره عن ذلك ، فيجب عليه دون صاحبه . ( 2 ) لكن الاعراض لا يوجب الخروج عن الملك ، لعدم الدليل عليه ، كما تقدم في كتاب الإجارة . نعم مع الاعراض يجوز تملكه لمن سبق إليه إذا بقي الاعراض بحاله ، أما إذا زال الاعراض حين صيرورته زرعا فلا يملكه من سبق إليه ، بل هو لمالكه . ( 3 ) وكذا مع الاعراض ، لأن الاعراض لا يرفع الملكية . ( 4 ) يعني : وإن كان البذر من أحدهما . ( 5 ) قد عرفت في المسألة الخامسة عشرة أن الاشتراك يكون في جميع التطورات الواردة على البذر ، ولا يختص بالحاصل ، ومنها أصول الزرع
مستمسك العروة — صفحة 133 | السيد محسن الحكيم