الاسم أو حين الحصاد والتصفية فهي على صاحب البذر منهما
لأن المفروض أن الزرع والحاصل له إلى ذلك الوقت ، فتتعلق
الزكاة في ملكه ( 1 ) .
( مسألة 22 ) : إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد
انقضاء المدة والقسمة ، فنبت بعد ذلك في العام الآتي ، فإن
كان البذر لهما فهو لهما ، وإن كان لأحدهما فله ، إلا مع
الاعراض ( 2 ) ، وحينئذ فهو لمن سبق . ويحتمل أن يكون لهما
مع عدم الاعراض ( 3 ) مطلقا ( 4 ) ، لأن المفروض شركتهما
في الزرع وأصله وإن كان البذر لأحدهما أو لثالث ، وهو
الأقوى ( 5 ) .
شرح
كان الشرط الملك حال صدق الاسم فالظاهر وجوب الزكاة عليهما ، عملا
باطلاق الأدلة . وكان المناسب للمصنف التعرض له ، فتكون الصور أربع
ولا وجه للاقتصار على الصور الثلاث .
( 1 ) دون صاحبه ، لتأخره عن ذلك ، فيجب عليه دون صاحبه .
( 2 ) لكن الاعراض لا يوجب الخروج عن الملك ، لعدم الدليل
عليه ، كما تقدم في كتاب الإجارة . نعم مع الاعراض يجوز تملكه لمن
سبق إليه إذا بقي الاعراض بحاله ، أما إذا زال الاعراض حين صيرورته
زرعا فلا يملكه من سبق إليه ، بل هو لمالكه .
( 3 ) وكذا مع الاعراض ، لأن الاعراض لا يرفع الملكية .
( 4 ) يعني : وإن كان البذر من أحدهما .
( 5 ) قد عرفت في المسألة الخامسة عشرة أن الاشتراك يكون في جميع
التطورات الواردة على البذر ، ولا يختص بالحاصل ، ومنها أصول الزرع